5 نواب يقدمون اقتراحا للتأمين ضد البطالة

محليات وبرلمان

850 مشاهدات 0


قدم النائب عادل الصرعاوي مع النواب عبد الله يوسف الرومي و عدنان عبد الصمد و ناجي العبد الهادي ود.سلوى الجسار قانون في شأن التأمين ضد البطالة. وقد صرح الصرعاوي بان الاقتراح يأتي استحقاقا للفترة الماضية بعد قضية المسرحين من العمل وهي القضية التي مست المجتمع الكويتي بكافة شرائحه، وأن القانون هو اجتهاد لمعالجة مشكلة البطالة حيث لا تخلو معظم العائلات من عاطل عن العمل أو في قائمة الانتظار في طابور الحصول على وظيفة حكومية لدى ديوان الخدمة المدنية. ولذلك كانت الحاجة الملحة إلي الدور التشريعي لحل هذه المشكلة  .

وشدد الصرعاوي على أهمية الاقتراح بقانون بشأن التأمين ضد البطالة حيث أنه يقوم على فكرة محورية وهي إنشاء صندوق لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتولى صرف (تعويض) لمن كان ملتحقا بعمل في جهاز حكومي أو القطاع الخاص ثم انقطعت صلته به، وصرف (إعانة) لمن يبحث عن العمل لأول مرة، وذلك وفقا لإجراءات وشروط حددتها مواد هذا القانون.

وبين الصرعاوي أنه تم الأخذ بتجارب الدول المجاورة وبالأخص مملكة البحرين حيث أن تجربتها رائدة بهذا المجال.

(مرفق الاقتراح بالقانون بشأن التأمين ضد البطالة)

السيد/ رئيس مجلــس الأمــــة  
                                                                                               المحترم
تحيــة طيبــة  وبعــــد ،،
 
نتقدم بالاقتراح بقانون المرفق ، في شأن التأمين ضد البطالة ، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر ، مع إعطائه صفة الاستعجال .

مع خالص التحيـــــــة،،


مقدمو الاقتراح

عادل عبد العزيز الصرعاوي                 عبد الله يوسف الرومي

عدنان عبد الصمد                                ناجي العبد الهادي

د.سلوى الجسار         

          

إقتراح بقانون في شأن التأمــــيـن ضد البطالة

بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم الأميري رقم 10 لسنة 1960 بقانون ديوان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
وعلي الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له.
وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له.
وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي.
وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته
وافق مجلس الأمة علي القانون الآتي نصه،وقد صدقنا عليه وأصدرناه .
 

الفصل الأول

التعاريف ونطاق تطبيق القانون والاختصاصات

مادة (1)

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون ، تكون للكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.

الديوان : ديوان الخدمة المدنية.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
صاحب العمل : الحكومة وصاحب العمل في القطاع الأهلي.
المستفيد : المؤمن عليه أو الباحث عن العمل لأول مره .
المؤمن عليه : كل شخص طبيعي يعمل لدى صاحب عمل لقاء أجر.
الباحث عن العمل لأول مره : من لم يسبق له العمل في عمل مؤمن عليه طبقا لأحكام هذا القانون.
الحكومة: الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة.
عمل مؤمن عليه : العمل لدى صاحب عمل
التعويض : المبلغ الذي يستحقه المؤمن عليه الذي كان ملتحقا بعمل ثم انقطعت صلته  به .
الإعانة : المبلغ الذي يستحقه الباحث عن العمل لأول مرة ، أو المؤمن عليه الذي لم يستكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض.
الأجر: الآجر الذي يتم على أساسه حساب الاشتراكات الشهرية لدى المؤسسة.
التعطل : الحالة التي يكون فيها المستفيد غير قادر على الحصول على عمل مناسب رغم قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
المتعطل: غير القادر على الحصول على عمل مناسب على الرغم من قدرته على العمل ورغبته فيه وبحثه عنه.
الحساب : حساب صندوق التأمين ضد البطالة
الصندوق: صندوق التأمين ضد البطالة .
الوزير المختص : وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 

مادة (2)

نطاق تطبيق القانون

تسري أحكام هذا القانون على كل كويتي كان يعمل لدى صاحب عمل ثم انقطعت صلته به، أو يبحث عن العمل لأول مرة

مادة (3)

اختصاصات الديوان والمؤسسة

أ ـ يتولي الديوان :

1 ـ تسجيل المتعطلين

2 ـ تقرير وتوفير التدريب المناسب للمتعطلين.

3 ـ تقرير استحقاق المتعطل للتعويض أو الإعانة.

4 ـ تقرير وقف صرف التعويض أو الإعانة وسقوط الحق في أي منهما.

ب ـ تتولى المؤسسة :

1 ـ تحصيل الاشتراكات المقررة بموجب أحكام هذا القانون

2 ـ صرف التعويض أو الإعانة .

3 ـ استثمار أموال الحساب.

4 ـ إدارة الحساب. 
 
 
 
        الفصل الثاني

إنشاء وتمويل الصندوق

مادة (4)

إنشاء الصندوق

ينشأ لدى المؤسسة صندوق للتأمين ضد البطالة تسري في شأنه أحكام الصناديق المنشأة بالمؤسسة المنظمة لعمليات التسجيل والاشتراكات ومواعيد سدادها وفوائد تأخيرها واستثمارها وغيرها من الأحكام الخاصة بإدارة حساب الصندوق .

مادة (5)

موارد الصندوق

تتكون موارد الصندوق من :

1 ـ الاشتراكات الشهرية المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون.

2 ـ المبالغ الإضافية والفوائد المستحقة في حالات التأخير.

4 ـ الأرباح الناتجة من استثمار أصول الحساب وأي دخل آخر ينتج من أنشطته.

5 ـ المساهمة السنوية التي تخصص في الميزانية العامة للدولة لأغراض الصندوق.

6 ـ الهبات والتبرعات التي يقبلها مجلس الإدارة

 وتصرف من الحساب التعويضات والإعانات المقررة في هذا القانون .

مادة (6)

نسب الاشتراكات

تسدد اشتراكات التأمين ضد البطالة على النحو التالي:

1% من الأجر يدفعها المؤمن عليه شهريا.
1% من أجور المؤمن عليهم يدفعها صاحب العمل في القطاع الأهلي شهريا .
1% من مرتبات المؤمن عليهم تدفعها الحكومة شهريا. 
 

الفصل الثالث

التعويض

مادة (7)

استحقاق التعويض

يشترط لاستحقاق المؤمن عليه الذي انقطعت صلته بالعمل التعويض أن تتوفر فيه الشروط التالية:

أن يكون كويتي الجنسية.
أن يكون قد أكمل المدة المقررة لاستحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.
ألا يكون قد ترك العمل بمحض إرادته.
أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.
أن يكون مقيدا بسجلات الديوان.
ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقا للقانون.
ألا يكون قد فصل من العمل لأسباب تأديبية أو لحكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
أن يلتحق بالبرامج التدريبية وفقا للنظم المعمول بها في الديوان وأن يجتازها بنجاح .
مادة (8)

مقدار التعويض

يصرف التعويض شهرياٌ بواقع 60% من أجر المؤمن عليه على أساس متوسط أجره خلال الأثني عشر شهرا السابقة على تعطله مع جبر الكسر ، وتنظم اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بذلك.


مادة (9)

بدء سريان فترة استحقاق التعويض

يستحق المؤمن عليه التعويض اعتبارا من اليوم الثامن من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا بادر إلي طلب قيد اسمه في السجل خلال ثلاثين يوماٌ من تاريخ انقضاء تلك العلاقة، وإلا استحق التعويض من تاريخ الطلب بشرط أن يتم تقديم الطلب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون.


مادة (10)

المدة القصوى لصرف التعويض

تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر متصلة أو متقطعة عن كل مره من مرات الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، تكون المدة القصوى لصرف التعويض ستة أشهر خلال كل أربعة وعشرين شهراٌ متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة.

مادة (11)

مدة الاشتراك المقررة لاستحقاق التعويض والمطالبات المتكررة

ا ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل مؤمن عليه مدة لا تقل عن أثنى عشر شهراٌ متصلة.

ب ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثانية إذا عمل مره أخرى في عمل مؤمن عليه لمده لا تقل عن أثنى عشر شهراٌ خلال الثمانية عشر شهراٌ السابقة على تعطله.

ج ـ يستحق المؤمن عليه التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ثمانية عشر شهراٌ خلال مدة الأربعة وعشرين شهراٌ التي تسبق المطالبة الثالثة.

د ـ يستحق المؤمن عليه التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل مؤمن عليه لمدة لا تقل عن ستة وثلاثين شهراٌ خلال مدة الثمانية وأربعين شهراٌ التي تسبق المطالبة الأخيرة.

      وتعتبر المطالبة بالتعويض لمرة جديدة كلما صرف للمؤمن عليه تعويض للمدة القصوى المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.        

مادة (12)

الجمع بين التعويض والمستحقات الأخرى

للمتعطل الحق في الجمع بين التعويض ومستحقاته لدى صاحب العمل 
 
الفصل الرابع

الإعانة

مادة (13)

استحقاق الإعانة

أ ـ تمنح الإعانة للباحث عن عمل لأول مرة إذا توافرت فيه الشروط التالية:

1 ـ أن يكون كويتي الجنسية.

2 ـ ألا يقل عمره عن ثمانية عشر سنة .

3 ـ أن يلتزم بالقرارات الصادرة من الديوان.

4  ـ ألا يزاول عملا تجاريا أو مهنيا.

5 ـ أن يكون قادرا على العمل وراغبا فيه.

6 ـ أن يكون مقيدا بسجلات الديوان.

7 ـ ألا يكون قد بلغ سن التقاعد وفقا للقانون.

9 ـ أن يلتحق بالبرامج التدريبية وفق النظم المعمول بها في الديوان وأن يجتازها بنجاح.

ب ـ مع عدم الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا القانون ، تمنح الإعانة للمؤمن عليه الذي تقل مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون .


مادة (14)

مقدار الإعانة

تكون الإعانة للحاصلين على المؤهلات العلمية الآتية:

مؤهل جامعي أو ما يعادله.
شهادة الدبلوم أو ما يعادلها.
شهادة الثانوية العامة أو ما دونها، بالإضافة إلى اجتياز دورة تدريبية لا تقل مدتها عن تسعة شهور دراسية من أحد المعاهد التابعة للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو أحد المعاهد المعتمدة من الجهات المختصة، ويستثنى من اجتياز الدورة من جاوز عمره الخامسة والعشرين، والمتزوج، والمتزوجة، والمطلقة، والأرملة.
 وذلك وفق جدول صرف الإعانة الذي يصدر به قرار من مجلس الوزراء.


مادة (15)

المدة القصوى لصرف الإعانة

المدة القصوى لصرف الإعانة ستة أشهر خلال مدة أثنى عشر شهرا متصلة، وفي حالة تقديم المستفيد مطالبة بإعانة تعطل لأكثر من مرة خلال مدة أثنى عشر شهرا تصرف له خلالها الإعانة لمدة أقصاها ستة أشهر.

مادة (16)

بدء سريان فترة استحقاق الإعانة

يستحق المتعطل الإعانة اعتبارا من اليوم الثامن لتاريخ طلب قيد أسمه في السجل بشرط أن يتم هذا الطلب خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون. 
 
الفصل الخامس

أحكام مشتركة بشأن التعويض والإعانة

مادة (17)

تسجيل المتعطلين

أ ـ يجب لاستحقاق التعويض أو الإعانة أن يطلب المستفيد قيد اسمه في السجل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء علاقة العمل في حالة المطالبة بالتعويض، وفي حالة المطالبة بالإعانة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ استكمال مدة التدريب المقررة إذا كان باحثاٌ عن العمل لأول مرة أو من تاريخ انقضاء علاقة العمل إذا كانت مدة اشتراكه في التأمين ضد التعطل تقل عن المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون.

ب - على المستفيد أن يبادر إلي إخطار الديوان خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بما يلي:

1 ـ فقدان أي من شروط استحقاقه للتعويض أو الإعانة.

2 ـ أي تغيير في البيانات والمعلومات التي قدمها للديوان .

ج ـ على صاحب العمل موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات بشأن عمل المستفيد وأسباب انقضاء علاقة العمل.

مادة (18)

التحاق المتعطل بعمل لدى الغير

إذا التحق المتعطل بعمل لدى الغير يتقاضى عنه أجرا يقل عن مقدار  الإعانة ، صرف له ما يعادل الفرق بين مقدار التعويض أو الإعانة المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون وبين الأجر وذلك للمدة الباقية من مدة استحقاق التعويض أو الإعانة.

وتسري أحكام الفقرة السابقة إذا استحق المتعطل معاشا تقاعديا. 
 

مادة (19)

وقف صرف التعويض أو الإعانة

أ ـ يوقف صرف التعويض إذا فقد المتعطل أياٌ من الشروط المنصوص عليها في البنود (2) و (4) و(6) و (8) من المادة (7) من هذا القانون.

ب ـ يوقف صرف الإعانة إذا فقد المتعطل أي شرط من الشروط المنصوص عليها في البنود ( 3) و(5) في الفقرة  (أ) من المادة (13) من هذا القانون.

ج ـ يوقف صرف الإعانة أو التعويض من تاريخ تحقق سبب الوقف ، ويعود الحق في صرف التعويض أو الإعانة بزوال هذا السبب، ما لم يستمر لمدة تجاوز ستة أشهر وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق المقررة بموجب أحكام أي من المادتين (10) و (15) من هذا القانون بحسب الأحوال.

المادة (20)

سقوط الحق في التعويض أو الإعانة

يسقط الحق في التعويض أو الإعانة في أي من الحالات التالية:

أ ـ إذا رفض المتعطل الالتحاق بعمل يراه الديوان مناسباٌ بغير مبرر مرتين، ويسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارا من تاريخ رفضه العمل المعروض عليه للمرة الثانية ، ويراعى في تحديد العمل المناسب ما يلي:

1 ـ قدرات ومؤهلات وخبرة المتعطل وإمكانية إعادة تدريبه.

2 ـ سن المتعطل ومدة خدمته في وظيفته السابقة ومدة تعطله عن العمل.

3 ـ أن يكون الأجر المقرر للعمل المعروض على المتعطل يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة.

ب ـ إذا التحق المتعطل بعمل يتقاضى عنه أجرا يجاوز مقدار التعويض أو الإعانة، يسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارا من تاريخ التحاقه بالعمل

ج ـ إذا قدم المتعطل مطالبة لصرف التعويض أو الإعانة عن طريق الاحتيال أو الغش.

د ـ إذا أستحق المتعطل معاشا يساوي أو يزيد على مقدار التعويض أو الإعانة، وفي هذه الحالة يسقط الحق في التعويض أو الإعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق المتعطل للمعاش.

هـ ـ إذا لم يبادر المتعطل إلي طلب قيد أسمه لدى الديوان خلال المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا القانون.

و ـ إذا زاول المتعطل عملا تجاريا أو مهنيا.


مادة (21)

تقرير استحقاق التعويض أو الإعانة


يتولى الديوان تقرير استحقاق التعويض والإعانة ووقف صرفهما وسقوط الحق فيهما ، وذلك طبقاٌ لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.

ويجوز للمتعطل التظلم من قرار الديوان بشأن استحقاق التعويض أو الإعانة أو وقف صرفهما أو سقوط الحق فيهما خلال خمسة عشر يوماٌ من تاريخ علمه بالقرار، وعلى الديوان البت في التظلم وإخطار المتظلم بنتيجة البت في تظلمه خلال خمسة عشر يوماٌ من تاريخ تقديمه.
 


الفصل السادس

العقوبات

مادة (22)

العقوبات

  مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها آخر:

1 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل مستفيد خالف حكم الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون وتضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.


2 ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك  بغرض الحصول لنفسه أو لغيره على تعويض أو إعانة لا يستحقها بموجب أحكام هذا القانون وتضاعف العقوبة  بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

3 ـ يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار كل من خالف حكم الفقرة (ج) من المادة (20) من هذا القانون.
 
 
 
 


الفصل السابع

أحكام متفرقة

مادة (23)

التفتيش

أ ـ يكون للمفتشين، من موظفي الديوان المكلفين بأعمال التفتيش والتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له دخول أماكن العمل وفروع ومكاتب أصحاب العمل وغيرها من المواقع ذات الصلة والإطلاع على السجلات وطلب البيانات والمستندات والمعلومات اللازمة لتمكينهم من القيام بأعمال التفتيش.

ب ـ على أصحاب العمل عدم إعاقة المفتشين من أداء مهامهم، وأن يزودوهم بالمستندات والبيانات والمعلومات فور طلبها.


القرارات التنفيذية

مادة (24)

تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن الديوان والمؤسسة تتولى التنسيق بين الجهتين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون ، ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.               

مادة (25)

لا تستحق الإعانة طبقا لأحكام هذا القانون إلا بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة (26)

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

مادة(27)

على رئيس مجلس الوزراء  والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من أول الشهر التالي لمضي ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

   رئيس مجلس الوزراء                                أمير دولة الكويت

ناصر محمد الأحمد الصباح                      صباح الأحمد الجابر الصباح    
 
 


المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون

في شأن التأمتن ضد البطالة


تمثل البطالة إحدى أهم التحديات الكبرى التي تواجه الدولة وذلك لما تتركه من أثار اجتماعية تهدد النسيج الاجتماعي ، وقد لا تخلو عائلة من عاطل عن العمل أو في قائمة الانتظار في طابور الحصول على وظيفة حكومية لدى ديوان الخدمة المدنية. ولذلك كانت الحاجة الملحة إلي الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع الخاص في توفير فرص العمل للشباب المقبل على الحياة وهو دور حيوي ومهم في الحد من البطالة.

وعندما وقعت الأزمة العالمية التي عصفت بالعالم وتسببت في خسائر مالية فادحة لأغلب الشركات كان التأثير واضحاٌ جليا وذلك في فصل وتسريح الكثيرين من العاملين في القطاع الخاص مما فاقم المشكلة وأصبحت أعدادهم تتزايد يوما بعد يوم.

ومن هنا تأتي أهمية هذا القانون بشأن التأمين ضد البطالة ويقوم هذا القانون على فكرة محورية، هي إنشاء صندوق لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يتولى صرف (تعويض) لمن كان ملتحقا بعمل في جهاز حكومي أو القطاع الخاص ثم انقطعت صلته به، وصرف (إعانة) لمن يبحث عن العمل لأول مرة، وذلك وفقا لإجراءات وشروط حددتها مواد هذا القانون.


ويضم هذا القانون 23 مادة موزعة على سبعة فصول على الوجه التالي:

الفصل الأول: ويضم المواد: 1 إلي 3

وبينت المادة الأولي مدلولات بعض الكلمات والمصطلحات الواردة  بالقانون حتى يسهل فهم مواده وعباراته، وحددت المادة الثانية نطاق تطبيقه فهو يطبق على فئتين:

1ـ كل كويتي كان ملتحقا بعمل ثم انقطعت صلته به ( وهو يستحق تعويضا).

2ـ كل كويتي يبحث عن العمل لأول مره (وهو يستحق إعانة)


وشرحت المادة الثالثة اختصاصات كل من ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تطبيق أحكام هذا القانون فالإجراءات الإدارية يتولاها الديوان ، والشئون المالية تتولاها المؤسسة.


الفصل الثاني: ويضم المواد 4 إلى 6

وتتناول المواد الثلاث إنشاء الصندوق وهو صندوق ينشأ إلي جانب الصناديق القائمة فعلا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ومن هذا الصندوق يتم صرف التعويضات والإعانات التي تستحق وفقا لأحكام هذا القانون.

الفصل الثالث: ويضم المواد:  7الي 12

وهي تضع أحكام التعويض الذي يصرف لفئة محددة هي من كانوا يعملون ( في الجهاز الحكومي أو في القطاع الخاص) ثم انقطعت صلتهم بالعمل. فبينت شروط استحقاق التعويض (المادة 7)، ومقداره وهو 60% من الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه ( المادة 8)، ومتى يبدأ استحقاق التعويض ( المادة 9) والمدة القصوى لصرف التعويض ( المادة 10)، ومدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق التعويض (المادة 11). وحرصت المادة 12  على النص على أن للمتعطل الحق في أن يجمع بين التعويض ومستحقاته لدى صاحب العمل.


الفصل الرابع: ويضم المواد: 13 إلي 16

ويضم أحكام الإعانة، وهي التي تصرف للباحث عن عمل.

فبينت المادة:13 شروط استحقاق الإعانة ، وبينت المادة:14 من يستحقها، وأحالت في مقدارها الي قرار يصدر من جلس الوزراء ، وحددت 


المادة:15 المدة القصوى لصرفها ( وهي ستة أشهر خلال اثني عشر شهرا متصلة) ، وحددت المادة:15 بدء سريان فترة استحقاقها ، وهو اليوم الثامن لتاريخ قيد الاسم في السجل المعد لذلك لدى ديوان الخدمة المدنية، وفي تطبيق أحكام هذا القانون يصرف كل من التعويض والإعانة من الصندوق الذي ينشأ لهذا الغرض لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ويعتبر صرف الإعانة لمن يبحث عن عمل لأول مرة نوعا من التكافل حيث أنه لا يسهم في تمويل الصندوق ( على خلاف من سبق له العمل وانقطعت صلته به).


الفصل الخامس: ويضم المواد: 17 إلى 21

وهو يتضمن أحكاما مشتركة بين التعويض والإعانة (المادة:17) ، والحكم في حالة التحاق المتعطل بعمل لدى الغير (المادة:18) ، وحالات وقف صرف التعويض والإعانة (المادة:19) ، وحالات سقوط الحق فيهما (المادة:20).


الفصل السادس: ويحتوي على مادة واحدة وهي المادة:22

وتضع العقوبة التي توقع على من يخالف أحكام البند:(ب) من المادة:17 (عدم قيام المستفيد بإخطار الديوان عن فقده أي شرط من شروط استحقاق التعويض أو الإعانة أو عن أي تغيير في البيانات والمعلومات التي سبق أن قدمها للديوان) ، والعقوبة التي توقع على من قدم بيانات غير صحيحة مع علمه بذلك بغرض الحصول لنفسه أو لغيره على تعويض أو إعانة لا يستحقها ، والعقوبة التي توقع على من يخالف حكم البند : ج من المادة:20 (الغش والاحتيال في طلب التعويض أو الإعانة) .


الفصل السابع: ويضم المواد: 23 إلى 27

وأهمها المادة:24 التي تنص على أن يشكل مجلس الوزراء لجنة تضم ممثلين عن ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تتولى التنسيق بين هاتين الجهتين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون، ذلك لأن موضوع التعويض والإعانة، تشترك فيه الجهتان ، إحداهما وهي الديوان تقوم بالإجراءات الإدارية، والثانية وهي المؤسسة تقوم بالإجراءات المالية اللازمة لصرف التعويض والإعانة. ولما كانت كل من الجهتين مستقلة تماما عن الأخرى، لذلك لزم تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق بينهما في تطبيق أحكام هذا القانون .

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك