ديوان الخدمة يعاقب موظفيه المغردين

محليات وبرلمان

وكيل الديوان أقر عقوبة خصم 3 أيام لمن يغرد ورئيس النقابة يستنكر

3624 مشاهدات 0


أستنكر علي التويجري رئيس نقابه ديوان الخدمة المدنية صدور قرار بالعقوبة تصل إلى خصم 3 أيام على موظف بالديوان لمجرد قيامه بالكتابة بموقع التواصل الاجتماعي دون ان يكون الحساب موثق للموظف وبحجه قيامه بتوجيه أسئلة لمسؤوله المباشر بوصفه دون ذكر اسمه.
والغريب بالأمر انه لا يوجد بقانون الخدمة المدنية ما ينص على هذه العقوبة بل كان يفترض من وقع عليه الضرر برفع قضيه بوزارة الداخلية وتكون الإجراءات بحسب ما تتبعها الوزارة بوجود قسم الجرائم الإلكترونية ولأنه ما حدث ليس تصرفا أو حدثا وقع أثناء أوقات العمل الرسمية حتى تتم معاقبته بهذه الطريقة المزاجية ودون وجود نص بهذه العقوبة وليتم تأكيد انه لا توجد ماده تنص على العقوبة المذكورة قمنا بمخاطبه وكيله الشؤون القانونية بكتاب رسمي نطالب فيه إذا كان هناك ماده قد استحدثت بالعقوبات بما يخص وسائل التواصل الاجتماعي واتي الرد الغير متوقع بذكر انه العقوبة أتت متماشية مع المادة   ( ٢٥/ بند ٥ ) والتي تنص على سريه العمل وعدم ذكرها ؟؟ وما علاقة سريه العمل بما ذكر والواضح من الرد هو تأيد قرار وكيل الديوان الخاطئ والمزاجي بأي ماده حتى لو لم تكن متناسبة مع العقوبة وهذا مؤشر واضح انه القرارات مزاجيه وعشوائية وبدورنا سوف نقوم برفع قضيه إداريه على وكيل الديوان بصفته لتعسفه باستخدام القانون حتى لا تكون مؤسسات الدولة تدار بمزاجيه وبقرارات فرديه دون وجود قانون بذالك .

الآن - محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك