تأمين إلزامي للمركبات الخليجية

أمن وقضايا

المرور اشترط صدوره من هيئات التأمين بالكويت

1702 مشاهدات 0

مرور

أكدت الإدارة العامة للمرور أن المادة (63) من قانون المرور تلزم جميع المركبات الآلية أن يكون لديها تأمين إجباري ساري المفعول لصالح الغير وأن يكون التأمين صادرا من احدى هيئات التأمين المسجلة في دولة الكويت والمتواجدة بمراكز الحدود البرية .

وأوضحت أنه لوحظ دخول العديد من المركبات التي تحمل لوحات خليجية الى دولة الكويت دون أن تقوم بعمل تأمين للمركبة .. وترتيبا على ذلك فقد تم مخاطبة قطاع شئون امن المنافذ والإدارة العامة للجمارك باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن والتأكد من أن المركبات التي تدخل الكويت وتحمل لوحات خليجية لديها تأمين للمركبة ساري المفعول.

الآن - محرر الشئون الامنية

تعليقات

اكتب تعليقك