(تحديث3) إحالة الحالة المالية للدولة لـ 'الميزانيات'

محليات وبرلمان

مجلس الأمة يوافق على البصمة الوراثية وربط ميزانية الوزارات

4155 مشاهدات 0


أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم فض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي ال14 على ان يبدأ دور الانعقاد المقبل أعماله في 27 اكتوبر المقبل.
وتلا أمين عام مجلس الأمة علام الكندري خلال الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي المرسوم الاميري رقم (184/2015) بفض دور الانعقاد اعتبارا من اليوم الموافق الأول من شهر يوليو 2015.
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة على يعود المجلس للانعقاد يوم الثلاثاء الموافق 27 اكتوبر المقبل.
وكان المجلس استمع في الجلسة الى كلمتين الأولى من رئيس المجلس مرزوق الغانم والاخرى من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.

5:06:22 PM

قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان المجلس وافق على احالة الحالة المالية للدولة وملاحظات الاعضاء الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وديوان المحاسبة على ان يقدم الديوان تقريرا عن الحالة المالية للدولة وحقيقة اوضاع استثمارات الدولة ثم ارسالها الى المجلس.
واضاف الرئيس الغانم في كلمة بعد استئناف الجلسة العادية التكميلية الى علنية اليوم ان المجلس حول جلسته الى سرية بناء على طلب الحكومة لمناقشة الحالة المالية للدولة ثم وافق المجلس على هذا الطلب واستمع الى شرح من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن الحالة المالية للدولة.
واوضح ان عددا من الاعضاء تحدثوا بهذا الشأن وبعد ذلك قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالرد على استفسارات وملاحظات أعضاء المجلس قبل موافقة المجلس على احالة الحالة المالية للدولة وملاحظات الاعضاء الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية وديوان المحاسبة.
ورفع رئيس مجلس الامة الجلسة العادية التكميلية على ان يعقبها مباشرة الجلسة الختامية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال14 للمجلس.

ووافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على الاقتراح بقانون بشأن البصمة الوراثية في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله الى الحكومة.
وقالت المذكرة الايضاحية ان الاقتراح بقانون تم اعداده رغبة من المشرع في كفالة الوسائل التي تساعد وزارة الداخلية على القيام برسالتها لحماية الامن وسرعة التعرف على ذاتية مرتكبي الجرائم التي يقترفونها اعتداء على الانفس والاموال والاعراض.
واضافت المذكرة انه تم اعداد هذا القانون بشأن البصمة الوراثية والذي تضمن (13 مادة) لتسهيل اجراءات جمع الاستدلالات من اجل كشف الجرائم وتحديد ذاتية مرتكبيها والتعرف على اشخاص الجثث المجهولة.
ونصت المادة الثانية على انشاء قاعدة بيانات بوزارة الداخلية للبصمة الوراثية وحفظ البصمات الناتجة عن العينات الحيوية المأخوذة من الاشخاص الذين يطبق عليهم هذا القانون.
فيما احالت المادة الثالثة من القانون الى اللائحة التنفيذية تنظيم احكام اخذ العينات الحيوية واجراء فحص البصمة الوراثية وتسجيلها بقاعدة البيانات المذكورة في المادة السابقة.
وحددت المادة الثامنة عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف دينار او باحدى هاتين العقوبتين لكل من امتنع عمدا وبغير عذر مقبول عن اعطاء العينة الحيوية الخاصة به او بمن له عليهم ولاية او وصاية او قوامة.
ونصت المادة الخامسة من القانون على ان للجهات المختصة بالتحقيق والمحاكمة الاستعانة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية في تحديد ذاتية مرتكب الجريمة والمشتبه فيهم والتعرف على ذويهم وتحديد اشخاص الجثث المجهولة واي حالات اخرى تقتضيها المصلحة العليا للبلاد او تطلبها المحاكم وجهات التحقيق المختصة.
ونصت المادة ال11 على ان تسري احكام هذا القانون على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الاراضي الكويتية على نحو تنظمه اللائحة الداخلية.
من جانبه أفاد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع في كلمة خلال مناقشة المجلس للقانون بجواز اثبات شخصية الجاني او المدعى عليه بالبصمة الوراثية (الحمض النووي - دي.ان.ايه) طالما انها قطعية في نظر المتخصصين بها وذلك بحسب إفادة قطاع الافتاء والبحوث الشرعية في الوزارة حول الموضوع.
واضاف الوزير الصانع انه بحسب الفتوى 'إذا قام انسان بجناية ولم يتعرف عليه الا من خلال البصمة الوراثية فيجوز الاعتماد عليها في هذه الحالة وبخاصة في حالة الضرورة التي يصعب الاستعانة بوسائل الاثبات العادية الاخرى'.
وتابع انه 'لا بأس ان تقوم الدولة من خلال اجهزتها المختصة باجراء هذا الفحص لاثبات الشخصية كدليل جنائي على الجرائم الجنائية وبخاصة عند الضرورات الأمنية.

ومن جانب آخر أحال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس التكميلية اليوم الى سرية بناء على طلب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية انس الصالح لعرض ومناقشة الحالة المالية للدولة.
ودعا الرئيس الغانم الحضور الى اخلاء قاعة عبدالله السالم تمهيدا لعقد الجلسة السرية وفقا للمادة (69) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادة (69) من اللائحة على ان جلسات مجلس الامة علنية ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة او رئيس المجلس او عشرة أعضاء على الأقل وتكون مناقشة الطلب في جلسة سرية.
كما يناقش المجلس الحالة المالية للدولة بناء على المادة (150) من الدستور التي تنص على ان 'تقدم الحكومة الى مجلس الامة بيانا عن الحالة المالية للدولة مرة على الأقل في خلال كل دور من أدوار انعقاده العادية'.

5:06:22 PM

وافق مجلس الامة في جلسته اليوم على مشروع قانون ربط ميزانية الوزارات والادارات الحكومية للسنة المالية 2015/2016 والتوصيات الواردة في تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية واحالها الى الحكومة.
وجاءت المادة الاولى من مشروع القانون ان الايرادات قدرت بنحو 2ر12 مليار دينار فيما جاء في المادة الثانية انه يخصص مبلغ 2ر1 مليار دينار تضاف الى احتياطي الاجيال القادمة.
وقدرت المصروفات بحسب المادة الثالثة بمبلغ 1ر19 مليار دينار فيما قدرت زيادة المصروفات والمخصصات عن الايرادات بملبغ 1ر8 مليار وتغطى من المال الاحتياطي العام للدولة.

الآن - كونا

تعليقات

اكتب تعليقك