هل الوثيقة تكفي لاثبات التملك

استشارات

هل الوثيقة تكفي لاثبات التملك

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 294 مشاهدات 0


السؤال: هل الوثيقة تكفي لاثبات التملك


الإجابة:

اعتبرت الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز الوكالات الخاصة الصادرة ببيع عقار معين و بشروط معينة عقود بيع ابتدائية ، لكن ما ذهبت إليه المادة 7 من قانون التسجيل العقاري رقم 5 لسنة 1959 بأن إثبات الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقلها أو زوالها لابد أن يكون عن طريق تسجيلها بالسجل العقاري حسب الإجراءات التي رسمها القانون لذلك ، ولا بد في حال إصدار الوكالات العقارية مراعاة الأسبقية في الإصدار و كذلك  التسجيل .

تعليقات

اكتب تعليقك