المواريث

استشارات

المواريث

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 428 مشاهدات 0


السؤال: المواريث


الإجابة:

دعوي الأرث التي لا يسقط الحق فيها إلا بنقضاء ثلاث وثلاثين سنة من تاريخ وفاة المورث هي تلك الدعوى التي يرفعهاالوارث بتقرير حقه في الارث بالنسبة الى التركة في مجموعها اما انزاع الدي يتعلق بملكية العين التي   آلت عن طريق الميراث فان الدعوى بشانها تتقادم بمضي خمسة عشر سنة .

تعليقات

اكتب تعليقك