خمسة نواب تقدموا بتعديل مقترحين

محليات وبرلمان

حماية الموظفين الكويتيين وقانون الحكومة بالقطاع 'الأهلي'

1982 مشاهدات 0


تقدم خمسة نواب بتعديل مقترح وهم (احمد السعدون، مسلم البراك، خالد المشعان، حسن جوهر، الصيفي مبارك الصيفي) استنادا لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الأول بتاريخ 1/7/2009 على الاقتراح بقانون في شأن حماية حقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة.
(التعديل المقترح)
تستبدل بنصوص مواد الاقتراح بقانون المشار إليه كما انتهت إليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في تقريرها الاول النصوص التالية:
(مادة الأولى)
تلتزم الدولة بصرف رواتب وحقوق الموظفين الكويتيين الذين أنهيت خدماتهم من قبل البنوك وقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المخاطبة بالمرسوم بالقانون رقم (2) لسنة 2009 بشأن تعزيز الاستقرار المالي في الدولة، ولو كان انتهاء الخدمة قد تم بالاستقالة، وذلك اعتبار منت تاريخ إنهاء خدمة كل منهم او استقالته.
وتستمر الدولة في صرف الراتب الشهري لكل منهم بالقدر الذي كان عليه وقت إنهاء خدمته أو استقالته من الجهة التي كان يعمل بها المشار إليها في الفقرة السابقة إلى ان يعودوا جميعهم إلى وظائفهم أو إلى أن يلحقوا بوظائف تتناسب وتخصصاتهم في الجهات الحكومية مع احتفاظهم برواتبهم دون تخفيض.
(مادة الثانية)
تقدم الحكومة إلى مجلس الأ/ة خلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون كشفا مبينه فيه اسماء جميع البنوك والقطاعات النشاط الاقتصادي المحلي المنتج وشركات الاستثمار المشار إليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من هذا القانون التي انهت خدمات الموظفين كويتيين كانوا يعملون لديها ولو كان ذلك قد تم باستقالة هؤلاء الموظفين وعددهم وتاريخ انهاء خدمة كل منهم او استقالته في كل من هذه الجهات، مشفوعا بتقرير مفصل عن مقدر الدعم والتسيهلات الممنوحة من الدولة لكل من هذه الجهات.
(مادة الثالثة)
ينشأ صندوق تأمين ضد البطالة لصالح الكويتيين العاملين في جميع الجهات غير الحكومية، ويلتزم الصندوق بدع تعويض للموظف الكويتي يعادل راتبه ابتداء من تاريخ انهاء خدماته بسبب إفلاس الشركة او انتهاء غرضها او تصفيتها وذلك إلى حين توفير فرصة عمل أخرى للموظف الكويتي مساوية لراتبه الذي كان يتقاضاه او ما يعاعدل راتبه الذي يستحقه وفقا لقانون ونظام الخدمة المدنية بافتراض تدرجه في الوظيفة واستحقاقه للترقية بشكل طبيعي ودوري.
(مادة الرابعة)
توخد الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون من وفورات الميزانية العامة للدولة أو من الاحتياطي العام للدولة بحسب الأحوال.
(مادة الخامسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتقدموا أيضا بتعديل مقترح آخر استنادا لأحكام المادة (103) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة نتقدم بالتعديلات التالية على ما انتهت إليه لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل في تقريرها الرابع والأربعين التكميلي (الفصل التشريعي الثاني عشر) عن التعديلات المقدمة على مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن العمل في القطاع الأهلي الذي اقر في مداولته الأولى في جلسة 19/1/2009م (الفصل التشريع الثاني عشر).
- تقضي بالتعديل وفقا لأحكام كل من القانون رقم 28 لسنة 1969 المشار إليه وهذا القانون ان يدفع مستحقات العاملين لديه في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وان يرسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن.
- لا يجوز تشغيل العامل أكثر من أربعين ساعة أسبوعيا أو ثماني ساعات يوميا إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون،
- أن تكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ثلاثين ساعة أسبوعين، ولجميع العاملين الكويتيين الحق في أن يؤسسوا فيما بينهم نقابات ترعي مصالحهم وتعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية وتمثلهم في كافة الأمور الخاصة بهم ولأصحاب الأعمال حق تكوين اتحادات لهم للأهداف ذاتها.
- على مجلس الإدارة المنتخب ان يودع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انتخابه أوراق تأسيسه للمنظمة، ويثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمة اعتبارا من تاريخ صدور قرار الوزير بالموافقة على إنشائها بعد إيداع الأوراق كاملة ومستوفاة لدى الوزارة.
- للنقابات المشهورة وفقا لإحكام هذا الباب ان تكون فيما بينها اتحادات ترعى مصالحها المشتركة وللاتحادات المشهرة وفقا لإحكام هذا القانون ان تكون فيما بينها اتحادا عاما أو أكثر،م وتتبع في تكوين الاتحادات والاتحاد العام الإجراءات ذاتها الخاصة بتكوين النقابات.
- يجوز حل منظمات أصحاب الأعمال والعمال حلا اختياريا بقرار يصدر من الجمعية العمومية طبقا للنظام الأساسي للمنظمة، ويتحدد مصير أموال النقابة بعد تصفيتها طباق للقرار الذي تتخذه الجمعية العمومية في حال الحل الاختياري.

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك