هل سقطت عضوية دميثير؟

أمن وقضايا

الدكتور ثقل العجمي: سقطت، الباحث راضي: لم تسقط

9558 مشاهدات 0


 

يبحث في مجلس الأمة حاليا موضوع أثر الحكم الصادر من محكمة التمييز بالامتناع عن النطق بالعقاب في جريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان ضد النائب خلف دميثير على عضويته في مجلس الأمة، وسوف أتناول هنا أثر هذا الحكم على عضوية النائب كما سوف أبين رأي فيما يجب على مجلس الأمة القيام به في هذه الحالة.
 
جاء التنظيم الدستوري لشروط العضوية في مجلس الأمة في المادة ٨٢ منه والتي ذكرت بعض الشروط علي نحو صريح مثل:
-  الجنسية الكويتية بصفة أصلية
 - ٣٠ سنة ميلادية من العمر يوم الانتخاب
 - إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها

أما ما عدا ذلك من شروط فإن المادة 82 من الدستور قد أحالت إلى شروط الناخب المنصوص عليها في قانون الانتخاب والتي يجب أن لا تتعارض من الشروط الصريحة المنصوص عليها في الدستور. ويلاحظ وقبل الخوض في الشروط المنصوص عليها في قانون الانتخاب أن الدستور قد أحال في المادة 82 منه إلى قانون الانتخاب فقط , ومن ثم فإنه لا يجوز لأي قانون آخر أن يضيف أية شروط أخرى وإلا وصم بعيب عدم الدستورية.  ومن الشروط التي تضمنها قانون الانتخاب رقم 35 لسنة 1962 والمتعلقة بموضوعنا هنا هو الشرط المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون  والتي نصت على أنه 'يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره'.  وهذا الشرط هو من الشروط التي ينبغي توفرها سواء عند الترشح  وأيضا كشرط لصحة استمرار العضوية كما هو الحال بالنسبة لشرط الجنسية إذا طرأ عليه تغيير بعد العضوية. 

وهكذا فإن هذا الشرط من شروط العضوية يتخلف في أي من الحالتين التاليين:
الحالة الأولى: وهي إذا كان الحكم الصادر على هذا الشخص (عضو مجلس الأمة) هو بعقوبة جناية , والعبرة في هذه الحالة هي بالعقوبة التي ينطق بها القاضي الجنائي فإذا كانت العقوبة المقضي بها هي الإعدام أو الحبس المؤبد أو الحبس المؤقت الذي تزيد مدته عن ثلاث سنوات كنا أمام عقوبة جناية وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 3 من قانون الجزاء , ولا عبرة هنا بالتكييف القانوني للجريمة المنسوبة إلى هذا الشخص سواء كانت جناية أو جنحة.  فالجناية التي يقضي بها بالحبس مدة تقل عن ثلاث سنوات لا تكفي للقول بأنها عقوبة جناية , في حين أن الجنحة التي يعاقب القاضي مرتكبها بالحبس أكثر من ثلاث سنوات - بسبب وجود ظرف مشدد – تعتبر عقوبة جناية تقع ضمن الحالة الأولى المنصوص عليها في المادة 2 من قانون الانتخاب.
والحديث عن عقوبة الجناية بالمعنى السابق بيانه هو أمر يعرفه المشرع الكويتي ونص عليه في أكثر من موقع. ومن الأمثلة على ذلك:
- المادة 68 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق الآتية ...'.
- المادة 72 والتي نصت على أنه 'كل حكم بعقوبة جناية يصدر ضد شخص يزاول مهنة حرة ينظمها القانون ...'.
- المادة 79 والتي نصت على أنه '.... فإذا حكم على الأجنبي بعقوبة جناية ... حكم القاضي بإبعاده عن الكويت بعد تنفيذ العقوبة'.

بل إن المشرع الجزائي في مواضع أخرى لم يكتفي بعقوبة الجناية بحدها الأدنى (الحبس ثلاث سنوات) حيث اشترط أكثر من ذلك  لترتيب جزاءات أخرى  على الشخص المدان مثل المادة 74 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'كل من حكم عليه بالحبس مدة تجاوز سبع سنين ...'.  

 هذا وقد يضع المشرع أحيانا يضع جزاءات أخرى وإن كانت العقوبة هي عقوبة جنحة كالمادة 70 من قانون الجزاء والتي تنص على أنه 'يجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل رشوة أو تعذيب متهم لحمله على الاعتراف ....'. ويكفي أن نشير هنا إلى ان الجرائم المشار إليها في هذه المادة هي جنايات وليست جنح فالرشوة هي جريمة جناية طبقا للمواد 35, 36 , و37 من قانون الجزاء وجريمة تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف هي أيضا جناية طبقا للمادة 53 من قانون الجزاء, وهذا يعني وبوضوح أن المشرع  الجزائي قد قصد التفرقة بين عقوبة الجناية وعقوبة الجنحة ورتب آثارا قانونية مختلفة باختلاف هذه العقوبات فالحرمان من الوظيفة العامة هو الجزاء إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جناية (المادة 68 من قانون الجزاء) والحرمان المؤقت من الوظيفة العامة الذي لا تقل مدته عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات إذا كان الحكم الصادر على الشخص هو بعقوبة جنحة في جرائم ذكرتها المادة 70 من قانون الجزاء على سبيل الحصر. 

الحالة الثانية: التي تضمنتها المادة 2 من قانون الانتخاب هي أن لا يكون الشخص محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة , وهنا يستوي أن تكون الجريمة التي أدين هذا الشخص بسببها جناية أو جنحة وإنما يشترط فقط أن تكون هذه الجريمة من الجرائم الماسة بالشرف أو الأمانة وهذه الجرائم وإن كانت غير محددة على سبيل الحصر فإنه يجمعها معيار عام وهو أنها تخل بالثقة والنزاهة والشرف المفترضين في كل الأشخاص ومن الأمثلة عليها جرائم التزوير والسرقة والرشوة والخطف وهتك العرض والزنا ونحوه. كما لا يشترط لانطباق هذه الحالة أن يتخذ حكم الإدانة صورة معينة من العقوبة فلا يشترط أن يكون حكما بالحبس , بل يكفي أن يكون حكما بالغرامة أو الامتناع عن النطق بالعقاب أو بعدم تنفيذ العقوبة  باعتبار أن هذه الصور كلها هي صور لأحكام الإدانة.  وهذه الحالة الثانية هي التي تنطبق على الحكم الجزائي بالامتناع عن النطق بالعقاب (أي حكم إدانة) في جريمة تزوير اكتتاب بنك بوبيان (أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة) ضد عضو مجلس الأمة السيد خلف دميثير.


وبعدها يأتي دور مجلس الأمة في ضرورة التأكد من تخلف شرط من شروط العضوية في أحد أعضائه كما نصت على ذلك المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرار المجلس في هذا الشأن ليس خاضعا لتقدير أعضائه كل بحسب ما يراه, أي لا يكون التصويت مع أو ضد إسقاط العضوية  بقدر ما يكون متعلقا بالتأكد من صحة المستندات والأدلة المقدمة بهذا الشأن وانطباق حالة من حالات إسقاط العضوية.  ولنا في بيان هذه المسألة أن نسوق المثال التالي: ماذا لو فقد أحد أعضاء مجلس الأمة الجنسية الكويتية بعد سنة مثلا من نجاحه في الانتخابات وذلك بسبب تحقق أية حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الجنسية كما لو عمل لمصلحة دولة أجنبية هي في حالة حرب مع الكويت أو العلاقات السياسية مقطوعة بينهما, فهل يترك الأمر لتصويت مجلس الأمة على النحو الذي قد يتبادر للذهن من خلال قراءة المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة؟ الإجابة قطعا سوف تكون بالنفي بعد التأكد من حصول واقعة إسقاط الجنسية الكويتية وما يسري على شرط الجنسية يسري على شرط عدم الحكم بعقوبة جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة إذ إن كليهما من الشروط الواجب توافرها ابتداءً (أي عند الترشح) وبقاءً (أي لصحة استمرار العضوية).

وعليه 'ومن جماع ما سبق يمكن القول ان عضوية النائب خلف دميثير لا يصح استمرارها نظرا لتخلف شرط من شروط العضوية في مجلس الامة وهو ألا يكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويكون دور مجلس الامة في هذه الحالة فقط تقرير تحقق هذا الامر دون إعمال لأي سلطة تقديرية في ذلك'

د. ثقل سعد العجمي
أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان بجامعة الكويت

 

 من ناحيته أخرى، أشار الباحث القانوني عبداللطيف الراضي

 إلى أحكام قضائية لمحكمة التمييز الكويتية يتعلق تطبيقها في استمرارية عضوية النائب خلف دميثير وفيما يلي نص البحث الذي قام به : على اثر الجدل في مدى صحة استمرار النائب خلف دميثير في عضوية مجلس الامه اثر صدور حكم نهائي قضى بحقه بالامتناع عن النطق في العقاب عن اتهامه مع آخرين فيما عرف في قضية اكتتاب احد البنوك فان الاتجاه السائد وفق عدد من الأحكام الدستورية والقضائية يرجح استمرارية عضويته وذلك لعدة أسباب منها موضوعية وأخرى قضائية وإجرائية وقبل الولوج في الجانب القانوني يجدر التنويه إلى إبعاد القضية التي اتهم فيها النائب وهو ما يسند حجية استمراره في العضوية النيابية إذ أن واقعة التزوير لم تكن في محرر رسمي يخص إحدى وزارات الدولة ولا تتصل الواقعة في ممارسته لوظيفته النيابية كما لم تمس المال العام أو أموال مملوكة للغير وهي تنحصر وفق الاتهام الذي اسند إليه في الاشتراك مع آخرين في تقديم استمارات اكتتاب تبين عدم صحتها وهو ما يبعد الاتهام عن اعتباره ماس في الشرف والأمانة وفق ما ميزه قانون الجزاء في الظرف المشدد للجريمة إضافة إلى شيوع الاتهام بين 16 متهما ووجه إليه الاتهام على أساس من اشتراكه بحكم مساهمته في الاكتتاب المزور وليس فاعلا أصليا .

وفيما يخص الجانب القانوني فان النائب خلف دميثير حكم عليه في الامتناع عن النطق بالعقاب وهو مستقر وفق أحكام محكمة التمييز من انه وقف لإجراءات المحاكمة وينقضي أثره بانتهاء مدة التعهد بحسن السير والسلوك ويعتبر الحكم كأن لم يكن دون حاجة لطلب رد الاعتبار ولا يترتب عليه عقوبات تكميلية مثل العزل عن الوظيفة .

وفي حكم لمحكمة التمييز الكويتية صدر عام 2001 قضت المحكمة ((وحيث إنه ولئن كان قضاء محكمة التمييز قد جرى على أن التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب إنما يقتصر أثره على العقوبات الأصلية دون العقوبات التكميلية التي يجب الحكم بها حتى ولو قررت المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب. إلا أن شرط الحكم بالعقوبة التكميلية أن يكون نص القانون الذي فرضها يجيز توقيعها في حالة التقرير بالامتناع عن النطق بالعقاب. لما كان ذلك، وكانت المادة 70 من قانون الجزاء توجب على القاضي إذا حكم على موظف عام بعقوبة جنحة من أجل تزوير أن يقضي بعزله من الوظيفة مدة يحددها احكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. وكان البين من صريح نص هذه المادة أن المشرع اشترط لتوقيع عقوبة العزل الواردة بها أن يكون القاضي قد أوقع على الجاني بالفعل العقوبة المقررة للجريمة وفي الحدود المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون الجزاء - أي عقوبة جنحة - ومن ثم فإنه لا يصح قانوناً توقيع هذا النوع من العقوبات التكميلية في حالة تقرير المحكمة الامتناع عن النطق بالعقاب لما هو مقرر من أن الامتناع عن النطق بالعقاب ليس قضاءاً من المحكمة بعقوبة وإنما هو في الحقيقة تقرير من المحكمة بأن الجاني قد ارتكب الجريمة المسندة إليه وأنه قد ثبت لديها إدانته بها مما كان يستوجب الحكم عليه بعقوبة الحبس المقررة لتلك الجريمة فيما لو مضت المحكمة في المحاكمة. إلا أنها قدرت أن تقف بالإجراءات عند هذا الحد لما رأته من توافر اعتبارات التخفيف المشار إليها في المادة 81 من قانون الجزاء. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يوقع على المطعون ضدهما عقوبة الحبس المقررة لجريمة التزوير في محرر رسمي المؤثمة بالمادتين 257، 259/1 من قانون الجزاء التي أثبتها في حقهما وإنما قررت محكمة الموضوع - في حدود سلطتها التقديرية - الامتناع عن النطق بعقابهما عن هذه الجريمة لما رأته من توافر ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 81 سالفة الذكر - والتي دلل عليها الحكم بأسباب تراها هذه المحكمة سائغة ومنتجة ولا تماري فيها الطاعنة - إلا أن المحكمة وقد ضمنت حكمها عقوبة العزل من الوظيفة العامة لمدة سنة كعقوبة تكميلية استناداً إلى نص المادة 70 من قانون الجزاء، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون - على النحو المار بيانه - بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في هذا الخصوص وتصحيحه بإلغاء هذه العقوبة. ورفض الطعن فيما عدا ذلك. ))

كما جاء نص المادة 81 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته ((إذا اتهم شخص بجريمة تستوجب الحكم بالحبس ، جاز للمحكمة ، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها جريمته أو تفاهة هذه الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى الإجرام ، أن تقرر الامتناع عن النطق بالعقاب ، وتكلف المتهم تقديم تعهد بكفالة شخصية أو عينية أو بغير كفالة ، يلتزم فيه مراعاة شروط معينة والمحافظة على حسن السلوك المدة التي تحددها على ألا تجاوز سنتين. وللمحكمة أن تقرر وضعه خلال هذه المدة تحت رقابة شخص تعينه ، ويجوز لها أن تغير هذا الشخص بناء على طلبه وبعد إخطار المتهم بذلك.
إذا انقضت المدة التي حددتها المحكمة دون أن يخل المتهم بشروط التعهد ، واعتبرت إجراءات المحاكمة السابقة كأن لم تكن.
أما إذا اخل المتهم بشروط التعهد ، فان المحكمة تأمر - بناء على طلب سلطة الاتهام أو الشخص المتولي رقابته أو المجني عليه - بالمضي في المحاكمة ، وتقضي عليه بالعقوبة عن الجريمة التي ارتكبها ومصادرة الكفالة العينية إن وجدت. ))

وجاء كذلك في الموضوع حكم محكمة النقض المصرية بتاريخ 23-3-1964 برقم 2083(الأصل أن إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا هو إجراء يرمى إلى إنذار المحكوم عليه بعدم العودة إلى مخالفة القانون خلال مدة الإيقاف ، فإذا انقضت هذه المدة من تاريخ صيرورة الحكم بوقف التنفيذ نهائيا ولم يكن قد صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ، ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن فيسقط بكل آثاره الجنائية ، ويعتبر سقوطه بمثابة رد اعتبار قانوني . للمحكوم عليه ، فلا يحتسب هذا الحكم سابقة في تطبيق أحكام العود أما خلال المدة التي يكون فيها الحكم الموقوف تنفيذه لا زال قائما فيحتسب سابقة في العود ما لم يصرح الحكم نفسه بوقف تنفيذ آثاره الجنائية أيضا ومنها احتسابه سابقة في العود ، وذلك كله عملا بالقواعد العامة في قانون العقوبات).

وفي حال الحكم في عقوبة وليس تقرير الامتناع عن النطق في العقاب فان تحديد معيار الجرائم الماسة  في الشرف والأمانة يكون وفق حكم محكمة التمييز بقولها عام 2003 ((وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة , لم يورد تحديدا أو حصرا للجريمة المخلة بالشرف والأمانة بما مفاده انه ترك تقدير ذلك لمحكمة الموضوع , في ضوء معيار عام مقتضاه أن يكون الجرم من الأفعال التي ترجع إلى ضعف في الخلق أو انحراف في الطبع تفقد مرتكبها الثقة أو الاعتبار أو الكرامة وفقا للمتعارف عليه في مجتمعه من قيم وآداب وبما لا يكون معه الشخص أهلا لتولي المناصب العامة بمراعاة ظروف كل حاله على حده بحسب الظروف والملابسات التي تحيط بارتكاب الجريمة والباعث على ارتكابها ))

وجاء في حكم المحكمة الدستورية في الطعن رقم 22 لسنة 2009<<أن الأحكام الصادرة بالغرامة ليست مانعة من الترشيح، ولا تعد من عقوبة الجنايات التي تستوجب حرمان المحكوم عليه من حق الترشيح والانتخاب، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن العقوبة المقضي بها على  المطعون ضده الأول هي الغرامة المالية، ومن ثم يكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون ويتعين رفضه.>>

وفيما يخص طعن احد مرشحي المجلس البلدي ( الحكم بالطعن رقم 35 لسنة 2009 )عن استبعاد اسمه من قائمة المرشحين نتيجة صدور حكم بالامتناع عن العقاب في جريمة تزوير فان المحكمة الدستورية لم تفصل في صحة الشطب والاستبعاد الذي جاء في حكم إداري قبل إجراء الانتخابات نتيجة طعن احد الناخبين واكتفت المحكمة دون التعليق على صحة الحكم بالقول ((أما عما يثيره الطاعن من أن هذا الحكم قد أخطأ حين قام بحرمانه من الترشيح على الرغم من استيفائه الشروط المتطلبة قانوناً، فإن ذلك مجاله هو ولوج سبيل الطعن على الحكم بالطرق المقررة قانوناً، وهذه المحكمة وفي نطاق اختصاصها بنظر الطعون الانتخابية ليست محكمة طعن على الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم لانحسار هذا الاختصاص عنها ))

وعن آلية حسم صحة عضوية النائب خلف دميثير فإننا ننوه إلى رأي الدكتور عادل الطبطبائي إذ يقول مؤلفه النظام الدستوري في الكويت (دراسه مقارنه) في حديثه عن إسقاط العضوية : قد يحدث أثناء فترة العضوية أن يفقد العضو احد شروط العضوية , كأن يفقد شرط الجنسية , أو يدان في جريمة مخلة بالشرف والأمانة . وقد يكون العضو فاقدا لشروط العضوية منذ البداية , ولكن لم يطعن احد في عضويته , أو طعن في العضوية , ورفض الطعن لعدم كفاية الأدلة . ففي هذه الحالات لا تسقط العضوية بصورة تلقائية , وإنما لابد من صدور قرار من المجلس بإسقاطها . وهذا ما نصت عليه المادة 16 من اللائحة الداخلية للمجلس بقولها (( إذا فقد العضو احد الشروط المنصوص عليها في المادة 82 من الدستور أو في قانون الانتخاب أو فقد أهليته المدنية , سواء عرض له ذلك بعد انتخابه أو لم يعلم إلا بعد الانتخاب , أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لبحثه . وعلى الجنة أن تستدعي العضو المذكور لسماع أقواله إذا أمكن ذلك على أن تقدم تقريرها في الأمر خلال اسبوعين على الأكثر من إحالته إليها . ويعرض التقرير على المجلس في أول جلسه تاليه . وللعضو أن يبدي دفاعه كذلك أمام المجلس على أن يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات . ويصدر قرار المجلس في الموضوع في مدة لا تجاوز اسبوعين عن تاريخ عرض التقرير عليه . ولا يكون إسقاط العضوية إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس باستثناء العضو المعروض أمره , ويكون التصويت في هذه الحالة بالمناداة بالاسم , ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سريا ))

 

 

 

الآن-برلمان

تعليقات

اكتب تعليقك