سورية ولبنان وغزة أذرع إيرانية..هكذا يعتقد عبد المحسن المشاري

زاوية الكتاب

كتب 818 مشاهدات 0


الشاهد

إيران وطلاق الزوجة

عبد المحسن المشاري

 

{ ماذا جرى لنا يا عرب، ان المشكلة اصلاً بدأت منذ دخول إيران في المرحلة الخمينية التي اعلنت صراحة ان الوطن العربي هو في نظرهم عمق ايراني والخليج فارسي تم دمجه في خطة ظاهرها ديني اسلامي يخفي وراءه احلام امبراطورية فارسية قديمة، فبدأت بايقاظ العقول التي كانت تعلم سلفاً انها مهيأة لتلبية المطالب الايرانية مستغلة الاوضاع التي سادت بعد المواجهات المتتالية الفاشلة للبلاد العربية مع العدو الاسرائيلي سورية ولبنان وغزة، هي في الحقيقة اذرع ايرانية لا يؤذي ايران كثيراً بترها اذا كانت تؤدي الى توريط الدول العربية في مواجهة تعلم ايران انها غير متكافئة وان المجتمع الدولي سيكون منشغلاً كلياً في التعامل مع الأزمة وهمه الأول الحفاظ على سلامة وأمن اسرائيل بكلمات وصلتني من لندن على الايميل.
{ احدهم يقول طلق زوجته وهو غاضب أشد الغضب فضربها وطلقها بالعشرين فبكت واعتذرت إليه فسامحها وقد توجه الى احد ائمة المساجد فسأله، فقال له الامام لماذا لم تطلق امك؟ قال كيف اطلقها وهي أمي؟ فاجاب ما دمت تميز بين أمك وزوجتك فأنت اذن لم تبلغ درجة الغضب الشديد وقد حرمت عليك زوجتك ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، يقول الشيخ محمد سلامة جبر الغضب على ثلاث درجات كما قال الامام ابن القيم في اعلام الموقعين فاذا بلغ من الشدة حداً جعله لا يعي ما يقول فالطلاق لا يقع بالاتفاق واذا كان الغضب في بدايته ولم يشتد وقع الطلاق بالاتفاق اما اذا اشتد غير انه لم يبلغ الدرجة القصوى بل اخل بتفكيره ودفعه الى التعجل فطلق ثم ندم فهذا لا يقع طلاقه على الراجح من اقوال العلماء وقد اختارهابن القيم قال »عدم وقوع الطلاق في تلك الحالة يعني الوسطى قوي متجه وللمفتي المتشدد ان يفتي بما يراه راجحاً عنده ولكن اذا كانت المسألة تتعلق بمصالح الناس الكبرى فعليه ان يبين للمستفتي ان له في بعض المذاهب مخرجاً شرعيا معتمداً لان تحريم المرأة على زوجها تحريماً باتاً ليس بالأمر الهين والخطأ في اباحتها لزوجها اهون من الخطأ في اباحتها للمحلل الذي يترتب عليه فساد كبير، واحدهما يقول ما معنى الطلاق المعلق وما حكمه؟ يقول الشيخ محمد سلامة هو الطلاق المشروط وحكمه حكم اليمين اذا علق الرجل وقوع الطلاق على الشرط فذلك الطلاق المعلق كمن قال لزوجته: ان خرجت من الدار فأنت طالق وحكم الطلاق معلق حكم اليمين اذا قصد به التهديد ولا يقع به طلاق اما اذا كان عازماً على ايقاع الطلاق عند حصول الشرط فانه يقع طلقة اولى رجعية ويرى ابن حزم عدم وقوع الطلاق مطلقاً سواء قصد ايقاع الطلاق او لم يقصد.

الشاهد

تعليقات

اكتب تعليقك