داعيا للسماح للعسكريين بالتصويت والتشريح

محليات وبرلمان

العوضي يعتبر الوضع الحالي اهدارا لحقوق العسكريين السياسية

1803 مشاهدات 0

كامل العوضي

قدم نائب الصوت الواحد كامل العوضي اقتراحا بقانون يقضي بأن يتم السماح للعسكريين من رجال الجيش والشرطة بالتصويت في انتخابات مجلس الأمة ، مشيرا الى أن هذا يعتبر من أبسط الحقوق وأن حرمان رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في الكويت من حق الانتخاب وحق الترشح يعد مخالفة دستورية قائمة حتى الان .

وقال العوضي في تصريح صحفي انه قد أن الأوان للعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام الدستور بإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 ، لافتا إلي أن حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من الترشيح والتصويت يتعارض مع احد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها في أكثر من موضوع وهو مبدأ المساواة ، اذ تنص المادة السابعة على أن ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ) ، وتنص المادة الثامنة على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين ) ، وتؤكد هذا المبدأ المادة 29 التي تنص على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة او الدين )

و قال العوضي أن العسكريين من رجال الجيش او الشرطة هما جزء من هذا المجتمع  لهم حقوقهم و عليهم واجباتهم  وطالما لا يوجد عارض يمنعهم من القيام بحقهم في الترشيح او التصويت فلا يوجد مبرر لمنعهم من حقهم في ذلك ومن ثم يكون حرمانهم من مباشره حقوقهم السياسية طوال خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف رغم أهليتهم لمباشرتها يهدر مبدأ المساواة وانتقاصا من حقوقهم .

وقال العوضي ان دول كثيرة بالمنطقة سبقتنا وأقرت حق العسكريين في التصويت والترشيح وأهمها جمهورية مصر العربية التي حكمت محكمتها الدستورية من فترة قصيرة بحق العسكريين في الترشح والانتخاب

و أوضح العوضي أن معظم الدول الديمقراطية في العالم مثل الولايات المتحدة الأمريكية و الدول الأوروبية وروسيا وجنوب أفريقيا والهند و حتي اسرائيل تمنح العسكريين في تلك الدول الحق في  التصويت وبالتالي فالجدير بنا أن نحذو حذو الدول المتقدمة ديمقراطيا لاسيما وأن الدستور الكويتي أقر هذا الحق لكل أفراد الشعب الكويتي دون استثناء ما لم يكن هناك أي مانع قانوني

و أضاف العوضي أنه أن الأوان لإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 التي قننت هذا الحرمان طوال هذه الفترة والعودة إلى التطبيق الصحيح لأحكام الدستور .

وهذا نص الاقتراح  بقانون

اقتراح بقانون
بإلغاء المادة الثالثة من القانون
رقم 25 لسنة 1962
في شان انتخابات أعضاء مجلس الامة

- بعد الإطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه و أصدرناه


(مادة أولي)

تلغى المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون

المذكرة الإيضاحية
للاقتراح بقانون بإلغاء المادة الثالثة
من القانون رقم 35 لسنة 1962
في شان انتخابات أعضاء مجلس الأمة

في 12/11/1962 صدر القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ، ونص في مادته الثالثة علي ان
 ( يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة ) ، ولم يشمل هذا الحظر ضباط وأفراد الحرس الوطني ، حيث أنه أنشئ في تاريخ لاحق بالمرسوم بالقانون رقم2 لسنة 1967 الصادر في 6/6/1967 ، وقد ترتب على حرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حق الانتخاب  حرمانهم من حق الترشيح ، حيث تنص المادة 82 من الدستور على أنه ( يشترط في عضو مجلس الأمة أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لقانون الانتخاب ) .

وحرمان رجال القوات المسلحة والشرطة من حقي الانتخاب والترشيح يتعارض مع أحد المبادئ الأساسية التي حرص الدستور الكويتي على النص عليها في أكثر من موضع ، وهو مبدأ المساواة ، فتنص المادة السابعة على أن ( العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع ) ، وتنص المادة الثامنة على أن ( تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن وتكافؤ الفرص للمواطنين ) . وتؤكد هذا المبدأ المادة 29 التي تنص على أن ( الناس سواسية في الكرامة الإنسانية

، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ) .


وقد أكدت المحكمة الدستورية في الكويت في الكثير من أحكامها أن ( مبدأ المساواة من المبادئ الدستورية العامة المقررة في معظم النظم الدستورية ، وهو مبدأ مسلم به حتى مع خلو نصوص بعض الدساتير من الإشارة الصريحة إليه ، بحسبان أنه يستخلص ضمنا من مجموعة المبادئ التي تقوم عليها دولة القانون ، وهذا المبدأ حضت عليه الأديان السماوية وتضمنته المواثيق الدولية ، ويعتبر ركيزة أساسية للحقوق والحريات العامة ، ودعامة من دعامات المجتمع وميزانا للعدل والإنصاف .. الدعوى المقيدة برقم 7 لسنة 2007 دستوري جلسة  - جلسة (10/12/2007)
وفي جمهورية مصر العربية أكدت المحكمة الدستورية العليا أنه لا يجوز حرمان أي مواطن من ممارسة حقه الدستوري في الانتخاب متى توافرت فيه شروطه ، إلا إذا حال بينه وبين ممارسته مبرر موضوعي مؤقت أو دائم ، يرتد في أساسه إلي طبيعة حق الاقتراع وما يقتضيه من متطلبات كما ان حق المواطنة يستلزم المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات العامة ولا يجوز تقييده أو الانتقاص منه إلا لمبرر موضوعي ومن ثم يكون حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من مباشرة حقوقهم السياسية طوال مدة خدمتهم بسبب أدائهم لهذه الوظائف ، رغم أهليتهم لمباشرتها ينطوي على انتقاص من السيادة الشعبية وإهدار لمبدأ المواطنة فضلا عن خروجه بالحق في العمل عن الدائرة التي يعمل

من خلالها وهو ما يصمه بمخالفة المواد 5 ،6 ، 33 ، 55 ، 64 من الدستور ) – جلسة 26/5/2013

لذلك فإن حرمان رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة في الكويت من حق الانتخاب وحق الترشيح مخالفة دستورية استمرت منذ بداية الحياة النيابية في شهر يناير 1963 وحتى الآن وقد أن الأوان للعودة إلي التطبيق الصحيح لأحكام الدستور ، وذلك بإلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1962 التي قننت هذا الحرمان وهو ما استهدفه الاقتراح بقانون المرفق .

الآن: محرر المحليات

تعليقات

اكتب تعليقك