الجريدة
«مكافحة الفساد» تستقبل البلاغات الجديدة... وتدرس فتح القديمة
بعد تعطل إقرار لائحتها مدةً وصلت إلى سبعة أشهر، تعود هيئة مكافحة الفساد إلى العمل اعتباراً من اليوم، غير أن تلك العودة لن تكون قاصرة على مجرد تلقي البلاغات، إذ تبحث إمكان تحريك البلاغات السابقة المقدمة قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان مرسوم إنشاء الهيئة.وبمناسبة نشر اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، قال رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش، في مؤتمر صحافي أمس، إن اللائحة نصت بكل وضوح على جريمة الكسب غير المشروع، بعكس القانون السابق، «حيث عرفتها بأنها كل زيادة غير مبررة لا تتناسب مع دخل المسؤول»، وبناء عليه ستحيل كل من ينطبق عليه هذا التعريف إلى القضاء.وأشار النمش إلى أن القانون يعاقب بالسجن والغرامة المسؤول المتورط في ذلك الكسب، إلى جانب مساءلة زوجته وأبنائه، مضيفاً أن هيئة مكافحة الفساد تعد الأولى في المنطقة التي تنص على إخضاع موظفيها ومسؤوليها للرقابة، مع تشكيل لجان فحص خاصة بذلك، وفقاً لما نص عليه قانونها بشأن «الكسب غير المشروع»، فضلاً عن مساءلة زوجاتهم وأبنائهم إذا ثبتت مسؤوليتهم عن وقائع ذلك الكسب.من جهته، أكد الأمين العام المساعد لشؤون التحقيق في جرائم الفساد د. محمد بوزبر أن الهيئة ستتلقى من اليوم أي بلاغ يقدم إليها بشأن جرائم الفساد المنصوص عليها في القانون، لافتاً إلى أنها «تدرس تحريك بلاغات الفساد السابقة التي قُدِّمت قبل صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان المرسوم السابق لإنشاء الهيئة»، كما ستبحث مع من قدموا تلك البلاغات إمكان سماع إفاداتهم لمعرفة هل الوقائع الواردة فيها مازالت مستمرة لاستكمال التحقيق فيها؟وقال بوزبر إن قانون مكافحة الفساد عالج الخلل الذي كان يعتري تعريف «الكسب غير المشروع»، مبيناً أن التعريف الحالي سيكون له تطبيق عملي أمام المحاكم عندما تعرض عليها هذه النوعية من القضايا، إلى أن تستقر المبادئ أمام محكمة التمييز لبيان طبيعة تلك الجرائم الحديثة من حيث النص عليها.
انتخابات «البلدي» تضع الحكومة في مأزق قانوني
كشفت مصادر مطلعة أن وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون البلدية بالوكالة د. يوسف العلي طلب من مجلس الوزراء حل المجلس البلدي، والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة وفق قانون البلدية الجديد، الذي يشترط لإتمامها ضم وزارة الداخلية المناطق الجديدة لدوائر المجلس، وهو ما لم تنته الوزارة منه بعد، إذ يحتاج ذلك إلى أشهر، مما يضع الحكومة في مأزق قانوني محرج.وأكدت المصادر، لـ«الجريدة»، أن الحكومة تبحث حالياً عن آلية للخروج من مأزق تطبيق قانون البلدية الجديد على أعضاء المجلس البلدي المرشحين لمجلس الأمة، والذي يعتبرهم مستقيلين، وبالتالي لا بد من إجراء انتخابات تكميلية لسد الشواغر الناتجة عن ذلك، في ظل عدم جاهزية كشوف «الداخلية».وبينما يعقد المجلس، اليوم، جلسة لمناقشة الكتاب المقدم من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن ترشح 5 من أعضائه للانتخابات البرلمانية المقبلة، ذكرت المصادر أن «البلدي» لن يعلن خلو المقاعد الخمسة في هذه الجلسة.وأوضحت أن هناك سيناريوهين لسير الجلسة، إما أن تفقد النصاب ومن ثم يلغى عقدها، أو يتم التصويت خلالها على تأجيل إعلان خلو المقاعد إلى الجلسة المقبلة في 28 الجاري.
«الداخلية» تمتنع مجدداً عن تزويد القضاء بأسباب سحب الجناسي
أوقفت المحكمة الإدارية قرار مجلس الوزراء سحب الجنسية الكويتية عن 46 مواطناً ومواطنة بصفة مستعجلة، إلى حين الفصل في القضية المقامة منهم ضد الحكومة، على خلفية القرار.وأرجعت المحكمة قرارها، في القضية التي تولى الدفاع فيها عن المدعين المحامي خالد العنزي، إلى اختصاصها بنظر قضايا الجنسية، وفق ما أكدته محكمة التمييز، فضلاً عن امتناع وزارة الداخلية عن تقديم أسباب سحب الجنسية، أو التحقيقات الإدارية أو الأحكام الجنائية التي تستند إليها في ذلك، غير أنهم حصلوا على الجناسي عن طريق الغش والتدليس.وأوضحت أن نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه سيتعذر تداركها مستقبلاً إذا قُضي بإلغائه، وذلك لما سيلحق بالمدعين وأسرهم من أضرار جسيمة، أبرزها أنهم سيصبحون بين عشية وضحاها غير كويتيين، وسيعاملون في كل ما يتعلق بأمور معيشتهم على هذا الأساس، إلى جانب إنهاء خدمة الموظفين منهم، وفقدانهم وأسرهم الرعاية الصحية والتعليمية، وتعثرهم في سداد أقساط قروضهم.
الأنباء
استبعاد قبول الطعن على مرسوم حلّ مجلس 2013
أوضحت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان الطعن الذي قدم امس للمحكمة الدستورية والذي يطالب فيه مقدمه ببطلان مرسوم حل مجلس أمة 2013 هو طعن مباشر استند إلى القانون الجديد الصادر من المجلس ذاته - مجلس 2013 - والذي يعتبر احد إنجازاته وهو إعطاء الحق للمواطن في التقدم مباشرة الى المحكمة الدستورية بالطعن في أي قانون او مرسوم قد يرى فيه شبهة دستورية. واستطردت المصادر قائلة: هذا الطعن ليست له علاقة بالانتخابات لأنه لا يتضمن طعنا في أسماء مرشحين غير مستوفين شروط الترشح او القيد مثلا، ولذلك ليس شرطا ان تحدد المحكمة الدستورية موعد جلسة لإعلان قرارها بعد إعلان نتائج الانتخابات. وقالت المصادر: من المستبعد قبول الطعن لأن الأسباب التي استندت إليها الحكومة في مرسوم حل مجلس 2013 وأعلنت في مرسوم الحل، أسباب منطقية وواقعية ودستورية ولم يحل المجلس للأسباب نفسها مرتين. وكشفت المصادر ان المبررات أو الأسباب وراء تقديم الطعن ضيقة وغير موضوعية وإلا فلماذا لم يتم تقديمه بمجرد صدور مرسوم حل المجلس والذي مر عليه اكثر من 4 أسابيع؟ ولماذا قدم فقط بعد شطب مقدمه من قوائم الترشح؟ وردا على سؤال حول مدى صحة ما يتردد بأن توقيع سمو رئيس مجلس الوزراء على مرسوم حل مجلس 2013 يبطل المرسوم، أجابت المصادر: مرسوم الحل لا بد ان يحوي اضافة الى توقيع صاحب السمو الأمير توقيع سمو رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكومة التي رفعت لصاحب السمو الأمير قرار مشروع مرسوم الحل حتى يصبح قرار مجلس الوزراء مرسوما نافذا.
«الإدارية» تلغي قرار «الداخلية» وتعيد جنسية 46 مواطناً من أسرة واحدة
قضت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية أمس بإلغاء قرار من وزارة الداخلية القاضي بسحب جنسية 46 مواطنا من أسرة واحدة في الدعوى المرفوعة من المحامي خالد عايد العنزي. وكان المحامي العنزي قد تقدم بصحيفة دعوى أمام المحكمة الإدارية ناعيا فيها على قرار وزارة الداخلية القاضي بسحب جنسية موكليه وهم 46 مواطنا من أسرة واحدة.
السريع لـ «الأنباء»: 5 موظفين من «العدل» في كل مدرسة لمعاونة القضاة في الانتخابات
أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قرارا وزاريا استنادا الى قرار مجلس القضاء الأعلى بتشكيل اللجنة الاستشارية لمتابعة العملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم السبت ٢٦ الجاري برئاسة المستشار جمال الشامري وعضوية عدد من رجال القضاء المستشارين، بالاضافة الى وكيل وزارة العدل. وقال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع في تصريحات لـ«الأنباء» ان اللجنة ـ بحسب القرار الوزاري ـ تتولى توزيع رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المنتدبين لرئاسة لجان الانتخابات الرئيسية والأصلية والفرعية بحسب الدوائر الانتخابية وذلك بصفة أصلية وعلي سبيل الاحتياط.وتابع السريع قائلا: «وتقوم اللجنة بإبداء الرأي القانوني فيما تتطلبه اللجان الانتخابية من مسائل قانونية وشكاوى الناخبين والمرشحين اثناء عمليتي الاقتراع والفرز، ووضع القواعد التي تسترشد بها لجان الانتخابات. وعلى صعيد متصل، أكد السريع ان الوزير العبدالله اصدر قرارا وزاريا آخر بتشكيل فريق عمل ميداني من وزارة العدل تحت إشراف وكيل وزارة العدل يقوم بأعمال الإعداد والتجهيز والتنظيم في مقار الاقتراع بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة توفير المتطلبات الخاصة لرجال القضاة والنيابة العامة بكل مواقع الاقتراع بواقع ٥ موظفين من وزارة العدل بكل مدرسة لتقديم الدعم الاداري لرجال القضاء والمستشارين.وكشف السريع لـ «الأنباء» ان الوزير العبدالله أصدر قرارا وزاريا ثالثا بتشكيل اللجنة الإدارية والمالية برئاسة وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون المالية والادارية خالد الدخيل.واشار إلى ان مهمة اللجنة تسيير الشؤون المالية والادارية والخدمية للجان الانتخابية بالتنسيق مع اللجان الاخرى ذات العلاقة من وزارات الداخلية والتربية والاعلام والبلدية واي جهات اخرى ذات علاقة بالعملية الانتخابية.
النهار
الطعن بعدم دستورية مرسوم «الحل»
قبل المجلس الأعلى للقضاء أمس طعنا بعدم دستورية مرسوم حل مجلس 2013 تقدم به المرشح المشطوب هاني حسين على أن يحدد له اليوم جلسة للنظر فيه أمام المحكمة الدستورية.وقال حسين انه تقدم أمس بطعن دستوري مباشر أمام المحكمة الدستورية يتضمن ثلاثة محاور أهمها الطعن بعدم دستورية مرسوم حل مجلس 2013، مشيرا الى أن الطعن تمَّ قبوله وحمل رقم 11/2016.وتوقع أن يتم الفصل في الطعن قبل يوم السبت المقبل حيث ستجرى الانتخابات، مبينا أنه سيشرح بالتفصيل عما يحتويه الطعن في ندوة يعقدها اليوم الاثنين.على صعيد آخر رفضت محكمة التمييز أمس الاستشكال المقدم من الحكومة لوقف تنفيذ الحكم القاضي بعودة المرشحة فرح صادق الى كشوف المرشحين، فيما قضت الدائرة الرابعة في المحكمة الادارية بقبول الدعوى في الطعن المقدم من احدى العائلات التي تم سحب الجنسية من افرادها بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وقضت بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار السحب، والزمت الجهة الادارية مصروفات الشق العاجل من الدعوى، كما حددت جلسة 15 يناير 2017 لنظر الشق الموضوعي منها. وقالت المحكمة في حيثيات قضائها أن من المقرر ان القضاء الاداري يختص بنظر الدعاوى المتعلقة باسقاط وسحب الجنسية الكويتية، ولكنه لا يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بمنحها أو برفض منحها باعتبار ذلك من أعمال السيادة التي تخرج عن ولاية المحاكم.وأضافت المحكمة انه من المقرر ان سلطة وقف تنفيذ القرارات الادارية مشتقة من سلطة الالغاء وفرع منها ومردها الى الرقابة القانونية التي يسلطها القضاء الاداري على القرار على اساس وزنه بميزان القانون وزنا مناطه مبدأ المشروعية، وأن مناط القضاء بوقف تنفيذ القرار الاداري توافر ركنين هما ركن الجدية بأن يكون القرار قد شابه عيب من عيوب عدم المشروعية مما يرجح معه إلغاؤه، وركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها.وقالت عن ركن الجدية ان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في طلب وقف التنفيذ أن القرار المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ومن المرجح إلغاؤه عند نظر طلب الالغاء، ذلك أنه استند في سحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من المدعي الأول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريق التبعية - وهم باقي المدعين من الثاني الى الثامنة عشرة- الى المادة (21) مكرر (أ) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن قانون الجنسية الكويتية ما يعني أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، وقد كلفت المحكمة جهة الادارة بتقديم أي تحقيقات ادارية أو أحكام جزائية تثبت وقوع هذا الفعل المؤثم لاسيما وانه ينطوي على الجريمة المعاقب عليها في المادة 21 مكرر ب من القانون ذاته كجناية او جنحة بحسب الاحوال، الا انها لم تفعل، واذا كان القول بالحصول على شهادة الجنسية الكويتية بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة هو قول في غاية الخطورة، ويجب أن يبنى على الجزم واليقين لا الظن والتخمين، وكان من المسلم به في الفقه والقضاء الاداريين أن القرار الاداري يجب ان يقوم على اسباب تبرره صدقا وحقا، وان يكون مستمدا من اصول تنتجه في الواقع والقانون، الامر الذي يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ. ومضت تقول: وحيث انه عن ركن الاستعجال، فان نتائج تنفيذ القرار المطعون فيه بالشك يتعذر تداركها مستقبلا فيما لو قضي بالغائه لما سيلحق بالمدعين واسرهم من اضرار جسيمة ابرزها انهم اصبحوا ما بين عشية وضحاها غير كويتيين ويعاملون في كل ما يتعلق بامور معيشتهم على أساس أنهم أجانب، هذا بالاضافة الى انهاء خدمة الموظفين منهم وفقدانهم واسرهم للرعاية الصحية والتعليمية وتعثرهم في سداد اقساط قروضهم.وختمت بقولها: وحيث انه لما كان ما تقدم، واذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه على النحو المار بيانه، ومن ثم تقضي المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو الذي سيرد في المنطوق.وكان 18 شخصا وابناؤهم قد تقدموا عبر المحامي خالد عايد العنزي بدعوى ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير الصحة ووزير التربية ووزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والامين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة الداخلية ووزير الاشغال العامة ومدير الهيئة العامة للمعلومات المدنية بصفتهم، مطالبين بالقضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في موضوع الدعوى بحكم نهائي وبات، مع ما يترتب على ذلك من آثار وبصرف جميع مرتبات ومستحقات المدعين.وطالبوا كذلك بالحكم بعدم دستورية المادة 21 مكرر أ من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته بشأن قانون الجنسية الكويتية لمخالفتها للمواد 32 و43 و50 و167 من الدستور، وباحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية للفصل في ذلك، كما طالبوا بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1143/ 2016 الصادر بتاريخ 17/8/2016 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
«مكافحة الفساد»: الرشوة الانتخابية ليست من اختصاصنا
تستقبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد اعتباراً من اليوم بلاغات الفساد على ان تستقبل اقرارات الذمة المالية لمن نص عليهم قانون الهيئة بعد 60 يوماً من صدور اللائحة التنفيذية رسمياً.وشدّد رئيس الهيئة المستشار عبدالرحمن النمش على ان اللائحة ستطبق على الجميع بلا أي استثناءات، مؤكداً أن العقوبات ستطبق على من لا يتقدم بذمته المالية في الموعد المحدد. وقال النمش: شملت التعديلات الجديدة على القانون جريمة الكسب غير المشروع وهي الزيادة غير المتناسبة مع الدخل الشهري وبالتالي يحق للهيئة فحص الزيادات واحالة المتكسبين بصورة غير شرعية إلى القضاء.وفيما يخص مقاضاة زوجة المسؤول أو الابن البالغ أوضح النمش ان الذمة المالية للعائلة ستكون مستقلة ولا يلزمهم هذا الشأن أما إذا ثبت أن هناك كسباً غير مشروع فسيتم استخدام المادة 48 من القانون التي تنص بالسجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة تعادل الكسب غير المشروع مع مصادرة ما يكون في ذمته أو ذمة زوجته وأبنائه. وأشار النمش إلى ان الرشوة الانتخابية ليست من اختصاصات هيئة مكافحة الفساد بل من مسؤولية وزارة الداخلية، مؤكدا انه سيكون لزاما على النواب والوزراء الجدد تقديم اقرارات بذممهم المالية خلال 60 يوما من اعلان النتائج النهائية، مؤكدا انه تمَّ ارجاع 60% من الاقرارات التي تلقتها الهيئة في السابق الى اصحابها على ان يرجعوا لتقديمها مرة اخرى حسب المدة المحددة باللائحة. وبدوره، قال الأمين العام للهيئة أحمد الرميحي، سيتم تشكيل 4 لجان احداها قضائية والاخريات ضمن اختصاص الهيئة لتقوم بفحص اقرارات الذمم المالية واعتمادها، حيث ستضم هذه اللجان مختصين في الجانبين القانوني والمحاسبي.
الراي
فيصل الحمود: 3 جاليات تتصدر العدد والمشاكل وإبعاد المخالفين أفضل حلول تعديل التركيبة السكانية
طالب محافظ الفروانية الشيخ فيصل الحمود بإبعاد الوافدين المخالفين «الذين لا يحترمون القانون»، معتبراً ذلك «أفضل الحلول لتعديل التركيبة السكانية التي تعاني منها البلاد، وفي ظل تفاقم المشاكل المرورية والأمنية والأخلاقية التي يرتكبونها، بالاضافة إلى الضغط الذي تسببه هذه العمالة الهامشية على الخدمات الصحية والطرق على حساب المواطنين».وقال الحمود لـ «الراي»: «إن من الواجب على الجهات الحكومية كافة ذات الصلة التنسيق لمحاربة العمالة الهامشية وتعديل التركيبة السكانية، حيث إن هناك 3 جاليات عربية وآسيوية تمثل الصدارة في العدد والمشاكل التي يرتكبونها، بالاضافة إلى ان جزءاً كبيراً منهم مخالفون لقانون الإقامة، وبالتالي فإن الابعاد أفضل وأسرع الحلول من وجهة نظري».وأضاف ان «محافظة الفروانية تعاني أكثر من غيرها من هذه العمالة السائبة وغالبيتهم من العزاب، وان جولة سريعة في مناطق الحساوي والجليب وخيطان ستكون شاهد عيان على مدى الاستخفاف بالقانون لوجود مخالفات بيئية وأمنية واجتماعية يرتكبها هؤلاء، ضاربين بالقانون عرض الحائط، على الرغم من قيام الدولة بتقديم الخدمات لهم والتي تكلفها ملايين الدنانير».ودعا الحمود إلى «ضرورة التوسع والاسراع في إنشاء المدن العمالية لعزل سكن العزاب عن سكن العائلات، مع مراعاة توفير الخدمات التي تضمن الحقوق الانسانية، وقد تكون حلاً موازياً للإبعاد، خاصة وان لدى الدولة مشاريع عملاقة تحتاج إلى عمالة مدربة وملتزمة في الوقت نفسه، لذا يجب أن يتم التدقيق على ملفات العمال الأمنية قبل استقدامهم»، مؤكداً ان «الكويت واحة أمن وسلام وعيش كريم لمَنْ يحترم قوانينها».من جهة أخرى، دعا الحمود مَنْ سيحتفلون بنجاح مرشحيهم في الانتخابات البرلمانية إلى «الابتعاد عن إطلاق الأعيرة النارية والتقحيص، وغيرها من المظاهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المواطنين»، مشيراً إلى أن «المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2016 والإدلاء بالصوت واجب وطني يعمق الممارسة الديموقراطية عبر اختيار المواطنين ومَنْ يحسن تمثيلهم في المؤسسة التشريعية ويعبّر عن تطلعاتهم».وطالب الحمود المواطنين بـ «التعاون مع الجهات الرسمية المشاركة في العملية الانتخابية، خصوصاً أنها أتت لخدمة الناخبين»، مشدداً في الوقت ذاته على «ضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة في مراكز الاقتراع من الداخل والخارج، ومنها المدارس، بما يسهم في عودتها للعمل بسهولة ويسر ودون أي ضرر يؤثر على سير العملية التعليمية بعد الانتهاء من إجراء الانتخابات النيابية».
«زنازين» للعزاب في مناطق السكن الخاص
لم يكتف عدد من مالكي بنايات في مناطق السكن الخاص بمخالفة القانون صراحة حين قاموا بتأجيرها للعزاب، بل ارتكبوا جريمة أخرى حين سدوا النوافذ بسياج من الحديد تمنع عن القاطنين فيها الضوء والهواء، وليأمنوا جيرانهم من المواطنين فلا يرفعون عليهم دعاوى قضائية.وكشفت مصادر بلدية لـ«الراي» أنه «برصد هذه الظاهرة تبيّن أن عدداً من المواطنين كانوا حصلوا على قسائم سكنية إما حكومية أو شراءً في مناطق أخرى، ومن باب زيادة دخولهم المالية خالفوا قانون السكن الخاص، وراحوا يقطّعون بيوتهم التي كانوا يعيشون فيها من قبل إلى غرف صغيرة تشبه «الزنازين كونها تفتقر إلى أبسط شروط السكن الآدمي، بهدف تأجيرها إلى العزاب مقابل مبالغ تراوحت بين 75 ديناراً و100 دينار للغرفة الواحدة والتي لا تتجاوز مساحتها الـ 5 أمتار».وذكرت المصادر أن «هؤلاء المخالفين وحتى يأمنوا من جيرانهم المواطنين الذين باتوا يتأذون من تواجد العزاب من مختلف الجنسيات في أماكن سكنهم، شرعوا في مخالفة أخرى تمثلت في وضع سياج حديدي على نوافذ تلك الغُرف لتمنع أعين العزاب عن جرح أصحاب القسائم من العوائل الكويتية، ولضمان ألا ترفع تلك العوائل دعاوى قضائية ضد من خالف قانون السكن الخاص».وختمت المصادر بالقول إن «البلدية من جانبها غير مخولة بإزالة تلك السياج من على النوافذ أو طرد العزاب من أماكن السكن الخاص، لأن ذلك من اختصاص جهات أخرى»، لافتة إلى أن «البلدية من جانبها تسجل تلك المخالفات وتُبلّغ بها الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين».
«الإدارية» توقف سحب جنسية 46 مواطناً منهم ضباط في «الداخلية»
قررت المحكمة الإدارية أمس في قضية سحب الجنسية الكويتية من 46 مواطناً، المرفوعة من المحامي خالد عايد العنزي، قبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من مجلس الوزراء في ما تضمنه من سحب شهادة الجنسية الكويتية من المدعي الأول وممن يكون قد اكتسبها عنه بطريقة التبعية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت جهة الإدارة مصروفات الشق العاجل من الدعوى، وحددت جلسة 15 يناير 2017 لنظر الشق الموضوعي عنها.أما المدعي الأول فهو كويتي الجنسية بالتأسيس منذ ميلاده في الكويت لأب كويتي بتاريخ 8 /10 /1949 وحصل على شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادة الأولى بتاريخ 6 /4 /1975، والمدعون من الثاني إلى السابع عشر أولاده والمدعية الأخيرة زوجته وجميعهم يحملون الجنسية الكويتية بالتبعية.والمدعي الثاني عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة وكيل أول ضابط ومتزوج ولديه ولدان، والمدعي الثالث عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة وكيل أول ضابط ومتزوج ولديه أربعة أولاد، والمدعي الرابع عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة نقيب ومتزوج ولديه خمسة أولاد، والمدعي الخامس عسكري يعمل في وزارة الداخلية، والسادس يعمل في شركة البترول الوطنية الكويتية بوظيفة مراقب عمليات، والسابع يعمل في شركة نفط الكويت بوظيفة مهندس، والثامن عسكري يعمل في وزارة الداخلية، والتاسع عسكري يعمل في وزارة الداخلية برتبة ملازم أول، أما المدعية العاشرة فتعمل في وزارة الأشغال، والمدعية الحادية عشرة تعمل في وزارة الصحة، والثانية عشرة طالبة في المرحلة الجامعية ومتزوجة من كويتي، والثالثة عشرة تعمل في وزارة التربية، والرابعة عشرة تعمل في وزارة التربية، والخامسة عشرة طالبة في المرحلة الجامعية، والسادسة عشرة ربة منزل، والسابعة عشرة تعمل في وزارة الأوقاف والثامنة عشرة ربة منزل.
الآن - صحف محلية
تعليقات