حكم الحضانه
استشاراتحكم الحضانه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:11 م 451 مشاهدات 0
السؤال: حكم الحضانه
الإجابة:
الإجابة:
إذا تزوجت الحاضنه بغير محرم للمحضون ، و دخل بها تسقط حضانتها ، ونصت المادة 189 فقره (أ) على أن حق الحضانة للأم ، ثم لأمها إن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة ألأم ، ثم الجدة للأب ، ثم الأب .
وتثبت الحضانة بحكم من المحكمة . ويحكم القاضي للأصلح للحضانه حيث لابد أن تتوافر شروط في الحاضن هي البلوغ ، و العقل ، و الأمانة ، و القدرة على تربية المحضون ، و صيانته صحيا، وخلقيا .
تعليقات