اجراءات رفع الاجره

استشارات

اجراءات رفع الاجره

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 38 مشاهدات 0


السؤال: اجراءات رفع الاجره


الإجابة:

حياك الله أخي الفاضل , وهذا حقك أنت وواجبنا نحن في صفحة (حق وواجب) , ونسأل الله أن يقدرنا على حمل المسئولية ويرشدنا الصواب.

بالنسبة لإجابة السؤال , فإنه يمكنك التقدم برفع دعوى بطلب زيادة الاجرة لمرور خمس سنوات على تاريخ بداية العقد , مالم يكن عقد الإيجار معقودا لمدة أطول من الخمس سنوات , ففي هذه الحالة تسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد.

وتكون المطابة القضائية بزيادة الأجرة من خلال رفع دعوى زيادة الأجرة امام دائرة الايجارات , وسيتم احالة الدعوى الى ادارة الخبراء ليقوم أحد خبرائها بمعاينة العين المطلوب زيادة أجرتها وتقدير الاجرة مقارنة بمثيلاتها , وسيتم الحكم لك باجرة المثل ,   على أن الحد الأقصى في الزيادة هو نسبة مائة في المائة من الأجرة السارية , وذلك كله على حسب المقرر بنص المادة (11) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات .

تعليقات

اكتب تعليقك