مشعل

استشارات

مشعل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 30 مشاهدات 0


السؤال: مشعل


الإجابة:

بداية عليك بارسال انذار  للمؤجر بضرورة اصلاح التكييف , واذا لم يقم بالاصلاح بعد إنذاره , فيمكنك قانونا رفع دعوى للحصول على ترخيص باصلاح التكييف وخصم تكاليف إصلاحه من الأجرة , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (8) من المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن ايجار العقارات.

وعليك الإلتزلم بإيداع الأجرة في المحكمة في مواعيد استحقاقها كاملة حتى تحصل على الترخيص من المحكمة بأحقيتك بالتصليح وخصم التكاليف.

يرجى الإطلاع على استشارات سابقة بهذا الشأن في الروابط الآتية:

http://www.alaan.cc/qadetails.asp?id=5940

http://www.alaan.cc/qadetails.asp?id=5897

http://www.alaan.cc/qadetails.asp?id=5191

تعليقات

اكتب تعليقك