خصم من الراتب للعلاج في الخارج
استشاراتخصم من الراتب للعلاج في الخارج
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 87 مشاهدات 0
السؤال: خصم من الراتب للعلاج في الخارج
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على:-
إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية لمدة لا تزيد علي سنتين بمرتب كامل .
كما تنص المادة 53 من ذات القانون على :-
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح وزير الصحة العامة .
وبالتالى أخى الفاضل يكون التصريح بالإجازة المرضية وفق القواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح وزير الصحة - ويحق لك المطالبة بعدم الخصم من راتبك وباسترداد ما تم خصمة وذلك وفقا لقرار العلاج -وذلك بعد مراجعة وزارة التربية وتعليماتها فى هذا الشأن . وفقك الله .

تعليقات