خصم من الراتب للعلاج في الخارج

استشارات

خصم من الراتب للعلاج في الخارج

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 86 مشاهدات 0


السؤال: خصم من الراتب للعلاج في الخارج


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 52 من قانون الخدمة المدنية على:-

إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية لمدة لا تزيد علي سنتين بمرتب كامل . 

كما تنص المادة 53 من ذات القانون على :-
يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح وزير الصحة العامة . 
وبالتالى أخى الفاضل يكون التصريح بالإجازة المرضية وفق القواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على إقتراح وزير الصحة - ويحق لك المطالبة بعدم الخصم من راتبك وباسترداد ما تم خصمة وذلك وفقا لقرار العلاج -وذلك بعد مراجعة وزارة التربية وتعليماتها فى هذا الشأن .                      وفقك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك