اعفاء من الرسوم القضائية
استشاراتاعفاء من الرسوم القضائية
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 1151 مشاهدات 0
السؤال: اعفاء من الرسوم القضائية
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 14 من فهرس قانون الرسوم القضائية على:-
يعفى من الروم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى .
ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ، ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم .
وبالتالى أخى الفاضل للإعفاء من الرسوم القضائية يحق لك رفع دعوى إعفاء من الرسوم وحتى يحكم لها بالإعفاء يشترط وجود قرائن تفيد إحتمالية القضاء لك فى الدعوى الأصلية المزمع رفعها - وبعد الحكم بالإعفاء من الرسوم يحق لك رفع دعواك بشرط إرفاق حكم الإعفاء من الرسوم عند رفع الدعوى . وفقك الله.

تعليقات