طلاق ولا يوجد اولاد والنفقة

استشارات

طلاق ولا يوجد اولاد والنفقة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 30 مشاهدات 0


السؤال: طلاق ولا يوجد اولاد والنفقة


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج.          2- التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة .                                                                 

3- الطلاق برضا الزوجة.                     4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة.        5- وفاة أحد الزوجين 

وبالتالى أخى الفاضل فى حال الطلاق يحق لزوجتك نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ولها بعد ذلك نفقة متعة تقدر بنفقة سنة وتسدد على أقساط شهرية - إلى جانب حقها فى مؤخر الصداق إن وجد .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك