استشاره عقود العمل - تحويل

استشارات

استشاره عقود العمل - تحويل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 25 مشاهدات 0


السؤال: استشاره عقود العمل - تحويل


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 15 منالقرار الوزارى رقم 200/ع لسنة 2011 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلى على :-

يجوز تحويل إذن العمل للعامل المقيم بالبلاد بما فية العامل المسجل على عقد حكومى دون الرجوع  إلى صاحب العمل بعد مرور ثلاث سنوات إقامة متصلة لدى صاحب العمل الأخير .

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك التحويل حاليا بموافقه صاحب العمل حيث أنك لم تكمل الثلاث سنوات - وفى حالة إكتمال الثلاث سنوات لدى صاحب العمل يحق لك التحويل دون الحاجة لموافقتة ويكون ذلك عن طريق الشئون .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك