الاستقالة من القطاع الخاص

استشارات

الاستقالة من القطاع الخاص

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 48 مشاهدات 0


السؤال: الاستقالة من القطاع الخاص


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل /تنص المادة 44 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-

إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتى :

أ – قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى .

ب – قبل إنهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة .

ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا فى الاسبوع أو ثمانى ساعات اثناء الأسبوع  وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم او ساعات الغياب .

ويكون للعامل تجديد يوم الغياب وساعاته برط ان يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .

د – لصاحب العمل أن يعفى العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصا استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .

وبالتالى أخى الفاضل فى حالة عدم دوامك سيتم خصم راتب ثلاثة أشهر من مستحقاتك أو تكون ملزما بسدادهما للبنك كما أن إنهاء علاقة العمل يؤثر فى قيمة مستحقات نهاية الخدمة .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك