حقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى

استشارات

حقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 2176 مشاهدات 0


السؤال: حقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 165 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة ، حسب حال الزوج ، تؤدي اليها على اقساط شهرية ، اثر انتهاء عدتها ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار او الاداء. 

ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة : 

1- التطليق لعدم الانفاق بسبب اعسار الزوج. 

2- التفريق للضرر اذا كان بسبب من الزوجة. 

3- الطلاق برضا الزوجة. 

4- فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 

5- وفاة احد الزوجين.

وبالتالى أخى الفاضل تكون حقوق المطلقة طلاقا بائنا بينونة كبرى - هى نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعة تقدر بما لايجاوز نفقة سنة - والحكمة من نفقة العده هنا للتأكد من نظافة الرحم لعدم إختلاط الأنساب - كما يحق لها المطالبة بمؤخر الصداق حال وجودة - وتقدر تلك النفقات بحسب حال الزوج يسرا وعسرا وفقا لما يقدم للمحكمة من مستندات عن حال الزوج ودخلة الشهرى وما علية من إلتزامات أخرى .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك