حضانه طفل معاق بطئ تعلم
استشاراتحضانه طفل معاق بطئ تعلم
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 25 مشاهدات 0
السؤال: حضانه طفل معاق بطئ تعلم
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 194 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ ، وللانثى بزواجها ، ودخول الزوج بها.
وبالتالى أخى الفاضل تنتهى حضانة النساء للصغير بالبلوغ و متى كان الطفل مريضا أو معاقا فيحق لوالدتة طلب إستمرار حضانتها لة - والحضانة حق للحاضن والمحضون ومصلحه المحضون مقدمة على مصلحه الحاضن - والمحكمة ستقدر تلك الأمور وستقضى وفقا لما تراة فى مصلحه الصغير. وفقك الله.
تعليقات