المادة رقم 21 من مرسوم القانون رمق 35 لسنة 1978
استشاراتالمادة رقم 21 من مرسوم القانون رمق 35 لسنة 1978
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 42 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية :
1- اذا لم يدفع المستأجر الاجرة المستحقة عليه وفق شروط العقد او وفق الحكم الصادر بتحديدها خلال عشرين يوما من تاريخ استحقاقها المقرر في المادة (10) ، على انه يجوز للقاضي ان يحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن مع الزام المستأجر بالمصروفات اذا اثبت المستأجر ان تأخره يرجع الى عذر قوي تقبله المحكمة واوفى حتى نهاية اول جلسة تم اعلانه بها اعلانا صحيحا بجميع الاجرة المستحقة .
يجوز تسليم الاجرة لكاتب الجلسة لايداعها خزينة ادارة التنفيذ بدون اجراءات اذا رفض المؤجر استلامها ولا يعتبر السفر او الغياب عن البلاد من قبل الاعذار المقبولة في التأخير عن دفع الاجرة .
2- اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخر وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك.
3- اذا استعمل المستأجر العين المؤجرة او سمح باستعمالها بطريقة تنافي شروط عقد الايجار المعقولة او تخالف النظام العام او الاداب العامة ، او تضر بمصلحة المؤجر الادبية او المادية .
4- اذا كانت العين مؤجرة لممارسة التجارة فيها فاغلقها المستأجر بدون عذر تقبله المحكمة مدة تجاوز ستة اشهر حتى لو دفع الاجر .
5- اذا ثبت ان العين المؤجرة اصبحت آيلة للسقوط ويخشى منها على سلامة السكان ، او صدر قرار ملزم بالهدم من الجهة التنظيمية المختصة .
6- اذا اراد المالك هدم العين المؤجرة لاعادة بنائها من جديد في احدى الحالات الآتية :
أ- اذا مضى خمسة وعشرون سنة على الاقل من تاريخ انتهاء البناء الاصلي ويجوز تعديل هذه المدة بمرسوم .
ب- اضافة البلدية اراض الى العقار لا تقل مساحتها عن عشرة في المائة من مساحته سواء كان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية او تعديل في حدود العقار .
ج- اقامة مبان استثمارية او تجارية حديثة بدلا من البيوت والمباني المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية .
في جيمع هذه الحالات يجب ان يزيد حجم البناء الجديد على القديم بنسبة خمسين في المائة على الاقل ، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم .
اذا كانت نظم البناء لا تسمح بالزيادة الى هذه النسبة ويجب اتباع اعلى نسبة تسمح بها هذه النظم .
لا يجوز الحكم بالاخلاء الا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
يجب على المالك ان يشرع في الهدم خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء وان يبدأ في البناء في مدة تحددها البلدية في الترخيص اللازمة . فاذا اخل المالك باي من الميعادين المذكورين كان للمستأجر - بحسب الاحوال - الحق في العودة الى شغل العين او التعويض ان كان له مقتضى .
7- اذا رغب المؤجر في تعلية المبنى ولم يكن ثمة اتفاق يمنعه من ذلك بشرط الا يكون من الممكن اجراء التعلية مع بقاء المستأجر في العين المؤجرة .
لا يحكم بالاخلاء قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة .
على المؤجر ان يشرع في التعلية قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء فاذا تأخر بدون عذر مقبول كان للمستأجر الحق في العودة الى شغل العين المؤجرة او التعويض ان كان له مقتض .
اذا لم يرغب المؤجر في الاخلاء وترتب على اعمال التعلية اخلاء جزئي او وقتي بالانتفاع بالعين جاز للمستأجر فسخ العقد او المطالبة بانقاص الاجرة بقدر ما نقص من الانتفاع .
8- اذا قامت بالمالك حاجة للسكن في عقاره بنفسه او باحدى زوجاته او احد اصوله او فروعه او كان مالك العقار لا يملك سوى المكان المؤجر ويرغب في سكناه بنفسه . وللمالك ان يختار العين التي يرغب في سكناها .
اذا لم يشغل المالك العين المؤجرة بغير عذر مقبول في ميعاد ستة اشهر من تاريخ الاخلاء جاز الحكم للمستأجر بالتعويض ان كان له مقتض .
9- اذا كانت العين المؤجرة واقعة ضمن سكن المالك الخاص ورغب المالك في استغلالها او شغلها بنفسه او باحدى اصوله او فروعه او ممن يعولهم .
10- اذا كان والد القاصر يمارس التجارة في عين او اكثر مملوكة او مخصصة له . واجرها الوصي بعد وفاته الى المستأجر ، واحتاج القاصر الى هذا المكان ، وذلك خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد للممارسة التجارة فيه ولم يكن لديه أي محل تجاري آخر ، فاذا لم يشغل المكان بنفسه خلال ستة اشهر من تاريخ الاخلاء ، جاز للمستأجر العودة الى المكان او المطالبة بالتعويض ان كان له مقتض .
11- اذا كانت العين المؤجرة محلا لمزاولة التجارة او احدى المهن ، وصدر حكم قضائي او قرار اداري بابعاد المستأجر .
كما تنص المادة 21 من ذات المرسوم على :-
فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البنود (1 و 2 و 3 و 5 و 11) من المادة السابقة ، يجوز للقاضي عند الحكم بالاخلاء بالتطبيق لاحكام المادة ذاتها ان يمهل المستأجر المدة المناسبة لتنفيذ الحكم على الا تجاوز ستة اشهر .
يكون شغل المستأجر للعين المؤجرة خلال مهلة الاخلاء بدون مقابل .
اذا قلت مهلة الاخلاء المشار اليها عن ستة اشهر وجب الحكم بتعويض المستأجر بما يكمل اجرة هذه المدة .
الى انه بالنسبة للحالتين المنصوص عليهما في البندين 6 و 7 من المادة المشار اليها فيجب الحكم بتعويض المستأجر بالآتي :
أ- ما يكمل اجرة ستة اشهر ان قلت مهلة الاخلاء عن ستة اشهر.
ب- اذا زادت مدة انتفاعه بالعين المؤجرة على ست سنوات فيحكم له -بالاضافة الى التعويض المنصوص عليه في البند أ
- بما يعادل اجرة شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة بما لا يجاوز اجرة ستة اشهر.
يجوز تعديل مهلة الاخلاء وقيمة التعويض المنصوص عليهما في هذه المدة بمرسوم.
وبالتالى أخى الفاضل يكون تفسير البند ب من المادة 21 أنة إذا زادت مدة إنتفاع المستأجر بالعين عن ست سنوات فيحكم لة إضافة للتعريفة المذكورة أنفا بما يعادل أجر شهر عن كل سنة من السنوات الزائدة وبما لايجاوز أجر ستة أشهر أى أن لك إضافة إلى مهلة السته أشهر مهلة الإخلاء - أن يتم تعويضك بأجر ستة أشهر أخرى عن مدة السبع سنوات الزائدة . وفقك الله.
تعليقات