اداري/تقييم الكفاة -ممتاز اعتباري

استشارات

اداري/تقييم الكفاة -ممتاز اعتباري

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 682 مشاهدات 0


السؤال: اداري/تقييم الكفاة -ممتاز اعتباري


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 4 من القرار 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منة على :-

إذا قلت المدة الفعلية لمزاولة الموظف لأعباء وظيفته عن مائة يوم متصله أو متفرقة خلال سنة التقييم أو قلت عن نصف عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام خلال هذة السنة - بعد إستبعاد مدد الإنقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات - خرج من نطاق تقييم أداء الموظفين القائمين بأعباء وظائفهم وإعتد بتقدير أخر تقييم أداء نهائى وضع عنة مع مراعاة عدم الإعتداد بأى تقدير غير فعلى وذلك فى المجالين التاليين :-

1- فى مجال إعمال المادة 17من نظام الخدمة المدنية .          2- فى مجال ترقية الموظف بالإختيار .

وبالتالى أخى الفاضل يتم التقييم إعتباريا للموظف الذى لم يقم بمزاولة أعباء وظيفتة مدة مائة يوم متصلة أو متفرقة وفقا لأخر تقييم نهائى وضع عن هذا الموظف .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك