اداري/تقييم الكفاة -ممتاز اعتباري
استشاراتاداري/تقييم الكفاة -ممتاز اعتباري
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:19 م 682 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 4 من القرار 36 لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منة على :-
إذا قلت المدة الفعلية لمزاولة الموظف لأعباء وظيفته عن مائة يوم متصله أو متفرقة خلال سنة التقييم أو قلت عن نصف عدد أيام النوبة للعاملين بهذا النظام خلال هذة السنة - بعد إستبعاد مدد الإنقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها وأيام العطلات الرسمية والجمع والراحات - خرج من نطاق تقييم أداء الموظفين القائمين بأعباء وظائفهم وإعتد بتقدير أخر تقييم أداء نهائى وضع عنة مع مراعاة عدم الإعتداد بأى تقدير غير فعلى وذلك فى المجالين التاليين :-
1- فى مجال إعمال المادة 17من نظام الخدمة المدنية . 2- فى مجال ترقية الموظف بالإختيار .
وبالتالى أخى الفاضل يتم التقييم إعتباريا للموظف الذى لم يقم بمزاولة أعباء وظيفتة مدة مائة يوم متصلة أو متفرقة وفقا لأخر تقييم نهائى وضع عن هذا الموظف . وفقك الله.
تعليقات