اهانه موظف
استشاراتاهانه موظف
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 67 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 134 من قانون الجزاء على :-
كل من اهان بالقول او بالاشارة موظفا عاما اثناء تأدية وظيفته ، او بسبب تأديته لها ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث اشهر وبغرامة لا تجاوز اثنان و عشرون دينارا و خمسمائة فلس او باحدى هاتين العقوبتين ، فاذا وقعت الاهانة على محكمة قضائية او على احد أعضائها اثناء انعقاد الجلسة ، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التي لا تجاوز 75 دينار او احدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان المجني عليه من قوة الشرطه كانت العقوبه الحبس مده لا تقل عن شهر و لا تجاوز ستة اشهر والغرامه التي لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ستمائة دينار أو إحدى هاتين العقوبتين . (*)
وبالتالى أخى الفاضل عقوبة من أهان موظفا عاما أثناء تأدية وظيفتة أوبسببها يعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة أو بإحدى العقوبتين . وفقك الله.
تعليقات