ديون حكومية - بعثات
استشاراتديون حكومية - بعثات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:20 م 67 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 20 من قانون الخدمة المدنية رقم 15 لسنة 1979 على :-
لا يجوز اجراء خصم او توقيع حجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة للموظف بأية صفة كانت الا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء او لاداء ما يكون مطلوبا للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته او لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق.
ولا يجوز ان يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين على نصفه وتكون الاولوية لدين النفقة عند التزاحم.
كما تنص المادة 21 من ذات القانون على :-
يتقادم حق الجهة الحكومية في استرداد المبالغ المدفوعة منها للموظف بدون وجه حق بانقضاء خمس سنوات من تاريخ الصرف.
ولا يسري التقادم المنصوص عليه في الفقرة السابقة اذا كان الصرف قد تم بغش او تدليس من الموظف.
يتقادم حق الموظف في المطالبة بالحقوق المالية المقررة له بانقضاء سنة من تاريخ علمه بهذه الحقوق او خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق أي المدتين اقرب.
وتعتبر اية مطالبة كتابية بالمبالغ والحقوق السابقة من اسباب قطع التقادم المنصوص عليه في هذه المادة.
وبالتالى أخى الفاضل تتقادم حقوق الجهة الحكومية فى إسترداد ما تم صرفه عليك بمرور خمس سنوات دون مطالبة كتابية بتلك المبالغ - ويحق لك فى حال الإستقطاع بعد مرور الخمس سنوات أن ترفع دعوى قضائية ضد تلك الجهة الحكومية تطالب فيها بسقوط المديونية بمضى المدة وباسترداد ما تم إستقطاعه بعد مرور تلك المدة . وفقك الله.
تعليقات